أخذ العشر من أرض المكاتب والعبد المأذونيؤخذ من أرض العبد المأذون له، خالف في العبد المأذون له.
يؤخذ
Maliki
أخذ العشر من أرض المكاتب والعبد المأذونلا يؤخذ، لأن العشر زكاة، والزكاة لا تجب في مال المكاتب والعبد.
لا يؤخذ
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: لا يؤخذ العشر من أرض المكاتب والعبد المأذون. خلافا لأبي حنيفة إذا كان مأذونا له؛ لأن العشر زكاة، للحديث الذي رويناه في الخرص، والزكاة لا تجب في مال المكاتب والعبد كزكاة الذهب والفضة؛ ولأنه حق مصروف إلى أهل السهمان، فلم يجب على المكاتب كسائر الزكوات.