Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عشر أرض المكاتب والعبد المأذون

In 1 comparative book2 schools

هل يؤخذ العشر من أرض المكاتب والعبد المأذون؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

أخذ العشر من أرض المكاتب والعبد المأذون يؤخذ من أرض العبد المأذون له، خالف في العبد المأذون له.

يؤخذ
Maliki

أخذ العشر من أرض المكاتب والعبد المأذون لا يؤخذ، لأن العشر زكاة، والزكاة لا تجب في مال المكاتب والعبد.

لا يؤخذ
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: لا يؤخذ العشر من أرض المكاتب والعبد المأذون. خلافا لأبي حنيفة إذا كان مأذونا له؛ لأن العشر زكاة، للحديث الذي رويناه في الخرص، والزكاة لا تجب في مال المكاتب والعبد كزكاة الذهب والفضة؛ ولأنه حق مصروف إلى أهل السهمان، فلم يجب على المكاتب كسائر الزكوات.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 397

From the schools’ own books

Hanafi

يؤخذ

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 61

وَجْهُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ أَنَّ الْمَالِكَ لَيْسَ بِشَرْطٍ لِوُجُوبِ الْعُشْرِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ يَجِبُ فِي الْأَرْضِ الْمَوْقُوفَةِ وَأَرْضِ الْمُكَاتَبِ وَأَرْضِ الْمَأْذُونِ وَإِنَّمَا الشَّرْطُ كَمَالُ النِّصَابِ وَهُوَ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ وَقَدْ وُجِدَ وَالصَّحِيحُ هُوَ الْأَوَّلُ؛ لِأَنَّ النِّصَابَ عِنْدَهُمَا شَرْطُ الْوُجُوبِ فَيُعْتَبَرُ كَمَالُهُ فِي حَقِّ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَمَا فِي مَالِ الزَّكَاةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا هَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا مِنْ اعْتِبَارِ الْأَوْسُقِ عِنْدَهُمَا فِيمَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْكَيْلِ وَأَمَّا مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْكَيْلِ كَالْقُطْنِ وَالزَّعْفَرَانِ فَقَدْ اخْتَلَفَا فِيمَا بَيْنَهُمَا.

Maliki

لا يؤخذ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.