الحنفية
لا تجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب الزكاة في عشرين دينارا تنقص نقصانا يسيرا وتجوز بجواز التامة؟
الزكاة في عشرين دينارا ناقصة نقصانا يسيرا تجوز بجواز التامة لا تجب فيها الزكاة
لا تجبالزكاة في عشرين دينارا ناقصة نقصانا يسيرا تجوز بجواز التامة تجب فيها الزكاة، لأن النقصان لا يؤثر في جوازها بجواز الوازنة فكانت كالتامة
تجبالزكاة في عشرين دينارا ناقصة نقصانا يسيرا تجوز بجواز التامة لا تجب فيها الزكاة
لا تجبلم تذكره المصادر
مسألة: إذا كان معه عشرون دينارا تنقص نقصانا يسيرا تجوز به بجواز التامة ففيها الزكاة. خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه نقصان لا يؤثر في جوازها بجواز الوازنة فكانت كالتامة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٩٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.