فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة الدنانير الناقصة يسيرا

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب الزكاة في عشرين دينارا تنقص نقصانا يسيرا وتجوز بجواز التامة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزكاة في عشرين دينارا ناقصة نقصانا يسيرا تجوز بجواز التامة لا تجب فيها الزكاة

لا تجب
المالكية

الزكاة في عشرين دينارا ناقصة نقصانا يسيرا تجوز بجواز التامة تجب فيها الزكاة، لأن النقصان لا يؤثر في جوازها بجواز الوازنة فكانت كالتامة

تجب
الشافعية

الزكاة في عشرين دينارا ناقصة نقصانا يسيرا تجوز بجواز التامة لا تجب فيها الزكاة

لا تجب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا كان معه عشرون دينارا تنقص نقصانا يسيرا تجوز به بجواز التامة ففيها الزكاة. خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لأنه نقصان لا يؤثر في جوازها بجواز الوازنة فكانت كالتامة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٩٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تجب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.