فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اعتبار ضم الذهب إلى الفضة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُعتبر في ضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب التقدير الشرعي (المثقال بعشرة دراهم) أم القيمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاعتبار في ضم أحد النقدين إلى الآخر في النصاب يكون بالقيمة

بالقيمة
المالكية

الاعتبار في ضم أحد النقدين إلى الآخر في النصاب يكون بالتقدير الشرعي: المثقال بعشرة دراهم، لأن الشرع جعل العشرين دينارا بإزاء المائتي درهم، فيُراعى ذلك في التفصيل كالدية.

بالتقدير الشرعي
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

(فصل) : والاعتبار في ذلك يقام المثقال بعشرة دراهم. خلافا لأبي حنيفة في قوله: إن الاعتبار بالقيمة؛ لأنه عليه السلام جعل نصاب الذهب عشرين دنيارا، ونصاب الفضة مائتي درهم، فكان في ذلك تنبيه على أن العشرين بإزاء المائتين، وأن هذا المقدار في جنسه في تعلق الحكم به، فإذا ثبت هذا وجب أن يراعى هذا المعنى في التفصيل أيضا؛ لأن التفصيل مفروض على الجملة، ألا ترى أن القيمة إنما تراد ليعلم أنها مع ضم أحدهما إلى الآخر في معنى النصاب من الجنس الذي يضم إليه، فكان اعتباره بأصله وجملته أولى من اعتباره بما لا يتعلق به، وتقيس حال الضم على الانفراد، فتقول: لأنه تقدير مطلوب لمعرفة وجوب الزكاة، فوجب أن يراعى فيه تقدير الشرع دون القيمة كحال الانفراد، ولأن كل تقدير وجب في جملة، وجب اعتباره في تفصيلها، أصله الدية.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

بالقيمة

موضعها في«رد المحتار» ج ٢ ص ٣٠٣

وَلَوْ لَهُ إبْرِيقُ فِضَّةٍ وَزْنُهُ مِائَةٌ وَقِيمَتُهُ بِصِيَاغَتِهِ مِائَتَانْ لَا تَجِبُ الزَّكَاةُ بِاعْتِبَارِ الْقِيمَةِ لِأَنَّ الْجَوْدَةَ وَالصَّنْعَةَ فِي أَمْوَالِ الرِّبَا لَا قِيمَةَ لَهَا عِنْدَ انْفِرَادِهَا وَلَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهَا، ثُمَّ لَا فَرْقَ بَيْنَ ضَمِّ الْأَقَلِّ إلَى الْأَكْثَرِ كَمَا مَرَّ، وَعَكْسُهُ كَمَا لَوْ كَانَ لَهُ مِائَةٌ وَخَمْسُونَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةُ دَنَانِيرَ لَا تُسَاوِي خَمْسِينَ دِرْهَمًا تَجِبُ عَلَى الصَّحِيحِ عِنْدَهُ وَيُضَمُّ الْأَكْثَرُ إلَى الْأَقَلِّ؛ لِأَنَّ الْمِائَةَ وَالْخَمْسِينَ بَخَمْسَةَ عَشَرَ دِينَارًا، وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا اعْتِبَارَ بِتَكَامُلِ الْأَجْزَاءِ عِنْدَهُ وَإِنَّمَا يُضَمُّ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ إلَى الْآخَرِ قِيمَةً ط عَنْ الْبَحْرِ.

المالكية

بالتقدير الشرعي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.