الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُعتبر في زكاة المصوغ الذي تجب فيه الزكاة وزنه أم قيمته؟
لم تذكره المصادر
المعتبر في زكاة المصوغ الذي تجب فيه الزكاة وزنه دون قيمته، لأن الصنعة لا تراعى في زكاة الأعيان، اعتبارا بالمواشي.
الوزنالمعتبر في زكاة المصوغ الذي تجب فيه الزكاة قيمته دون وزنه إذا جاز اتخاذه
القيمةلم تذكره المصادر
مسألة: المصوغ الذي تجب فيه الزكاة يراعى وزنه دون قيمته. خلافا للشافعي في قوله: إنه إذا كان مما يجوز اتخاذه وجبت الزكاة في قيمته دون وزنه؛ لأن الصنعة لا تراعى في زكاة الأعيان اعتبارا بالمواشي، ولأنه جنس يتعلق الزكاة بعينه كالذي يجوز اتخاذه.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٠٠
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.