فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المعتبر في زكاة المصوغ

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُعتبر في زكاة المصوغ الذي تجب فيه الزكاة وزنه أم قيمته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

المعتبر في زكاة المصوغ الذي تجب فيه الزكاة وزنه دون قيمته، لأن الصنعة لا تراعى في زكاة الأعيان، اعتبارا بالمواشي.

الوزن
الشافعية

المعتبر في زكاة المصوغ الذي تجب فيه الزكاة قيمته دون وزنه إذا جاز اتخاذه

القيمة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: المصوغ الذي تجب فيه الزكاة يراعى وزنه دون قيمته. خلافا للشافعي في قوله: إنه إذا كان مما يجوز اتخاذه وجبت الزكاة في قيمته دون وزنه؛ لأن الصنعة لا تراعى في زكاة الأعيان اعتبارا بالمواشي، ولأنه جنس يتعلق الزكاة بعينه كالذي يجوز اتخاذه.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

الوزن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.