فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

زكاة الورق المغشوش

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب الزكاة في الورق المغشوش إذا بلغ ما فيه من الفضة الخالصة نصابا مهما كان قدر الغش؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الورق المغشوش الذي يبلغ ما فيه من الفضة الخالصة نصابا يسقط حكم الغش إذا كان أقل من الفضة

يسقط حكم الغش القليل
المالكية

الورق المغشوش الذي يبلغ ما فيه من الفضة الخالصة نصابا تجب فيه الزكاة قليلا كان الغش أو كثيرا، إلا الغش الذي لا حكم له، مما لا يتأتى الضرب إلا به كالدانق في العشرة

تجب الزكاة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الورق المغشوش تجب الزكاة فيما يعلم فيه من الفضة المخلصة نصابا، كان الغش قليلا أو كثيرا، إلا أن يكون مما لا حكم له، كما يقول أهل الصنعة: أنه لا يتأتى الضرب إلا به كالدانق في العشرة وما أشبهه مما لا يؤثر، وقال أبو حنيفة: إذا كان الغش أقل من الفضة سقط حكمه. فدليلنا اعتباره بكون العشر.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٠٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يسقط حكم الغش القليل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تجب الزكاة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.