الحنفية
يسقط حكم الغش القليللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب الزكاة في الورق المغشوش إذا بلغ ما فيه من الفضة الخالصة نصابا مهما كان قدر الغش؟
الورق المغشوش الذي يبلغ ما فيه من الفضة الخالصة نصابا يسقط حكم الغش إذا كان أقل من الفضة
يسقط حكم الغش القليلالورق المغشوش الذي يبلغ ما فيه من الفضة الخالصة نصابا تجب فيه الزكاة قليلا كان الغش أو كثيرا، إلا الغش الذي لا حكم له، مما لا يتأتى الضرب إلا به كالدانق في العشرة
تجب الزكاةلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: الورق المغشوش تجب الزكاة فيما يعلم فيه من الفضة المخلصة نصابا، كان الغش قليلا أو كثيرا، إلا أن يكون مما لا حكم له، كما يقول أهل الصنعة: أنه لا يتأتى الضرب إلا به كالدانق في العشرة وما أشبهه مما لا يؤثر، وقال أبو حنيفة: إذا كان الغش أقل من الفضة سقط حكمه. فدليلنا اعتباره بكون العشر.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٠٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.