Hanafi
يسقط حكم الغش القليلIts place in the school’s books is not linked yet.
هل تجب الزكاة في الورق المغشوش إذا بلغ ما فيه من الفضة الخالصة نصابا مهما كان قدر الغش؟
الورق المغشوش الذي يبلغ ما فيه من الفضة الخالصة نصابا يسقط حكم الغش إذا كان أقل من الفضة
يسقط حكم الغش القليلالورق المغشوش الذي يبلغ ما فيه من الفضة الخالصة نصابا تجب فيه الزكاة قليلا كان الغش أو كثيرا، إلا الغش الذي لا حكم له، مما لا يتأتى الضرب إلا به كالدانق في العشرة
تجب الزكاةNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: الورق المغشوش تجب الزكاة فيما يعلم فيه من الفضة المخلصة نصابا، كان الغش قليلا أو كثيرا، إلا أن يكون مما لا حكم له، كما يقول أهل الصنعة: أنه لا يتأتى الضرب إلا به كالدانق في العشرة وما أشبهه مما لا يؤثر، وقال أبو حنيفة: إذا كان الغش أقل من الفضة سقط حكمه. فدليلنا اعتباره بكون العشر.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 400
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.