فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

محل زكاة عروض التجارة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تجب زكاة عروض التجارة في قيمتها أم في أعيانها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

زكاة عروض التجارة تجب في عين مال التجارة، ويعتبر بلوغ قيمته نصابا، فيؤخذ ربع عشر العرض نفسه كالماشية

في العين
المالكية

زكاة عروض التجارة تجب في قيمة العروض لا في أعيانها، لأن الزكاة تزيد بزيادة القيمة وتنقص بنقصانها، لا بحسب العرض

في القيمة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الزكاة تجب في قيمة العروض التي تراد للتجارة لا في أعيانها، وقال أبو حنيفة: تجب في عين مال التجارة، كالماشية ولكن يعتبر قيمته، فإذا بلغت نصابا وجب أخذ ربع عشر العرض منه، فدليلنا أن كل ما اعتبر النصاب به وجبت الزكاة فيه كأعيان الذهب والفضة والماشية، ولأن الزكاة تزيد بزيادة القيمة وتنقص بنقصانها، ولا تزيد بزيادة العرض ولا تنقص بنقصانه، فثبت أن الزكاة تتعلق بالعين الذي يختلف باختلافها، دون العرض الذي لا يختلف باختلافه، ولأن من قولهم أن المبادلة بالماشية يقطع الحول فكذلك يمنع تعلق الزكاة بأعيان العروض؛ لأنه يوجب أن ينقطع الحول فيها بالمبادلة كالماشية على أصلهم.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

في العين

موضعها في«فتح القدير» ج ٢ ص ٢١٨

(الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ كَائِنَةً مَا كَانَتْ إذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَابًا مِنْ الْوَرِقِ أَوْ الذَّهَبِ) لِقَوْلِهِ ﵊ فِيهَا «يُقَوِّمُهَا فَيُؤَدِّي مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ» ، وَلِأَنَّهَا مُعَدَّةٌ لِلِاسْتِنْمَاءِ بِإِعْدَادِ الْعَبْدِ فَأَشْبَهَ الْمُعَدَّ بِإِعْدَادِ الشَّرْعِ، وَتُشْتَرَطُ نِيَّةُ التِّجَارَةِ لِيَثْبُتَ الْإِعْدَادُ، قَالَ

المالكية

في القيمة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.