Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

محل زكاة عروض التجارة

In 1 comparative book2 schools

هل تجب زكاة عروض التجارة في قيمتها أم في أعيانها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

زكاة عروض التجارة تجب في عين مال التجارة، ويعتبر بلوغ قيمته نصابا، فيؤخذ ربع عشر العرض نفسه كالماشية

في العين
Maliki

زكاة عروض التجارة تجب في قيمة العروض لا في أعيانها، لأن الزكاة تزيد بزيادة القيمة وتنقص بنقصانها، لا بحسب العرض

في القيمة
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: الزكاة تجب في قيمة العروض التي تراد للتجارة لا في أعيانها، وقال أبو حنيفة: تجب في عين مال التجارة، كالماشية ولكن يعتبر قيمته، فإذا بلغت نصابا وجب أخذ ربع عشر العرض منه، فدليلنا أن كل ما اعتبر النصاب به وجبت الزكاة فيه كأعيان الذهب والفضة والماشية، ولأن الزكاة تزيد بزيادة القيمة وتنقص بنقصانها، ولا تزيد بزيادة العرض ولا تنقص بنقصانه، فثبت أن الزكاة تتعلق بالعين الذي يختلف باختلافها، دون العرض الذي لا يختلف باختلافه، ولأن من قولهم أن المبادلة بالماشية يقطع الحول فكذلك يمنع تعلق الزكاة بأعيان العروض؛ لأنه يوجب أن ينقطع الحول فيها بالمبادلة كالماشية على أصلهم.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 404

From the schools’ own books

Hanafi

في العين

Its place in«فتح القدير» vol. 2 p. 218

(الزَّكَاةُ وَاجِبَةٌ فِي عُرُوضِ التِّجَارَةِ كَائِنَةً مَا كَانَتْ إذَا بَلَغَتْ قِيمَتُهَا نِصَابًا مِنْ الْوَرِقِ أَوْ الذَّهَبِ) لِقَوْلِهِ ﵊ فِيهَا «يُقَوِّمُهَا فَيُؤَدِّي مِنْ كُلِّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ» ، وَلِأَنَّهَا مُعَدَّةٌ لِلِاسْتِنْمَاءِ بِإِعْدَادِ الْعَبْدِ فَأَشْبَهَ الْمُعَدَّ بِإِعْدَادِ الشَّرْعِ، وَتُشْتَرَطُ نِيَّةُ التِّجَارَةِ لِيَثْبُتَ الْإِعْدَادُ، قَالَ

Maliki

في القيمة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.