زكاة عروض التجارة تجبفي عين مال التجارة، ويعتبر بلوغ قيمته نصابا، فيؤخذ ربع عشر العرض نفسه كالماشية
في العين
Maliki
زكاة عروض التجارة تجبفي قيمة العروض لا في أعيانها، لأن الزكاة تزيد بزيادة القيمة وتنقص بنقصانها، لا بحسب العرض
في القيمة
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: الزكاة تجب في قيمة العروض التي تراد للتجارة لا في أعيانها، وقال أبو حنيفة: تجب في عين مال التجارة، كالماشية ولكن يعتبر قيمته، فإذا بلغت نصابا وجب أخذ ربع عشر العرض منه، فدليلنا أن كل ما اعتبر النصاب به وجبت الزكاة فيه كأعيان الذهب والفضة والماشية، ولأن الزكاة تزيد بزيادة القيمة وتنقص بنقصانها، ولا تزيد بزيادة العرض ولا تنقص بنقصانه، فثبت أن الزكاة تتعلق بالعين الذي يختلف باختلافها، دون العرض الذي لا يختلف باختلافه، ولأن من قولهم أن المبادلة بالماشية يقطع الحول فكذلك يمنع تعلق الزكاة بأعيان العروض؛ لأنه يوجب أن ينقطع الحول فيها بالمبادلة كالماشية على أصلهم.