فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ضم فائدة النصاب إلى النصاب

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُضم نصاب الذهب أو الفضة المستفاد إلى النصاب الذي عنده في الحول؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

النصاب المستفاد من جنس الذهب أو الفضة مع نصاب موجود يُضم إلى النصاب الأول كالماشية

يُضم
المالكية

النصاب المستفاد من جنس الذهب أو الفضة مع نصاب موجود لا يُضم إليه، ويزكى كل مال لحوله، لأن الأصل أن لكل مال حول نفسه، ولا ضرورة للضم هنا

لا يُضم
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا كان عنده نصاب من الذهب أو الورق، ثم أفاد نصابا من جنسه لم يضمه إلى ما معه، وزكى كل واحد من المالين حوله، بخلاف الماشية. وقال أبو حنيفة: يضمه إلى النصاب كالماشية. ودليلنا قوله عليه السلام: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول) ، ولأن الفائدة في الذهب والورق إذا كانت من غير المال لم يجب ضمها إليه في حوله، أصله إذا كان الأصل أقل من نصاب، ولأن الأصل أن كل مال فله حول نفسه لا يعتبر بغيره إلا لضرورة، ولا ضرورة إلى ذلك إلا لأحد ثلاثة أشياء: إما أن تكون الفائدة من نفس المال كالربح والنتاج، أو للرفق بالملاك، أو للرفق بالساعي؛ والنظر بين أرباب الأموال والفقراء كما قلنا ذلك في الماشية، وكل ذلك معدوم في هذا الموضع، فلم يبق معنا ما يقتضي اعتباره بغيره في الحول، فوجب بقاؤه على الأصل.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٠٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُضم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يُضم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.