فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أثر الدين في الزكاة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يمنع الدين على مالك النصاب وجوب الزكاة في ماله؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الدين على مالك النصاب يمنع زكاة العين دون الماشية والحبوب والحرث، لحديث ابن عمر، ولأن ما أُخذ عوضه يقدَّم على ما لم يؤخذ عوضه كالدين في الميراث.

يمنع في العين فقط
الشافعية

الدين على مالك النصاب لا يمنع الزكاة أصلًا

لا يمنع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمُ: اخْتِلَافُهُمْ هَلِ الزَّكَاةُ عِبَادَةٌ أَوْ حَقٌّ مُرَتَّبٌ فِي الْمَالِ لِلْمَسَاكِينِ؟

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٢ ص ٧

نص المسألة

مسألة: الدين يمنع الزكاة عن العين، ولا يمنعها عن الماشية والحبوب والحرث، وقال الشافعي: لا يمنع الدين زكاة أصلا. ودليلنا ما روى عمير بن عمران، عن ابن جريح، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه) ؛ ولأنه إذا اجتمع في المال حقان: أحدهما: قد أخذ عوضه، والآخر: لم يؤخذ عوضه، كان ما قد أخذ عوضه مقدما على ما لم يؤخذ عوضه، أصله الدين في الميراث، ولا تدخل عليه زكاة الماشية والحرث؛ لأن التعليل للجملة لا ينقض بالتفصيل.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يمنع في العين فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يمنع

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٥ ص ٥٠٩

اما إذا اقتصر علي قو لله علي كذا ففيه قولان مذكوران في كتاب النذر فان قلنا أنها غير ملتزمة احتجنا الي اضمار في لفظ الكتاب ههنا (الرابعة) لو وجب عليه الحج وتم الحول علي نصاب في ملكه هل يكون وجوب الحج دينا مانعا من الزكاة إن قلنا الدين لا يمنع الزكاة فلا أثر له وان قلنا يمنع فقد ذكر الامام وتابعه المصنف ان فيه وجهين كالوجهين في دين النذر في الصورة التي قبل هذه لان دين الحج وان وجب من غير اختيار لكن المال غير مقصود فيه ودين النذر وان كانت المالية مقصودة لكن الناذر التزمه متبرعا فيعتدلان وايضا فدين الجح لا يطالب به في الحال كدين النذر * قال

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.