فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء الرجل صدقته

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يصح أن يشتري الرجل صدقته التي تصدق بها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

شراء الرجل صدقته مكروه، ويصح إن وقع، كراهته لئلا يكون ذريعة إلى إخراج القيمة في الزكاة أو الرجوع في الهبة.

مكروه صحيح
الشافعية

شراء الرجل صدقته لا يصح، على ما حُكي عن أصحابه، واختلفوا في صحة هذه الحكاية عنهم.

لا يصح (حكاية)
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يكره للرجل أن يبتاع صدقته، لئلا يكون ذريعة إلى إخراج القيمة في الزكاة، أو إلى الرجوع في الهبة، وإن فعل صح، وحكي عن أصحاب الشافعي، أنه لا يصح، واختلفوا في الحكاية. ودليلنا على جوازه، أن كل ما صح أن تملكه إرثا، صح أن تملكه هبة وابتياعا كسائر الأموال. [باب زكاة المعادن]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٠٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مكروه صحيح

موضعها في«حاشية الدسوقي» ص ٥٠٢

وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ اشْتِرَاءُ صَدَقَتِهِ اهـ فَجَعَلَهُ مِنْ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَأَنَّهُ مَكْرُوهٌ

الشافعية

لا يصح (حكاية)

موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٣ ص ٨٥

فَإِنْ لَزِمَهُ نِصْفُ دِينَارٍ سَلَّمَ إلَيْهِمْ دِينَارًا نِصْفَهُ عَنْ الزَّكَاةِ وَبَاقِيَهُ لَهُ مَعَهُمْ أَمَانَةً، ثُمَّ يَتَفَاضَلُ هُوَ وَهُمْ فِيهِ، بِأَنْ يَبِيعُوهُ لِأَجْنَبِيٍّ وَيُقَاسِمُوا ثَمَنَهُ أَوْ يَشْتَرُوا مِنْهُ نِصْفَهُ أَوْ يَشْتَرِيَ نِصْفَهُ، لَكِنْ يُكْرَهُ لَهُ شِرَاءُ صَدَقَتِهِ مِمَّنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.