الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يصح أن يشتري الرجل صدقته التي تصدق بها؟
لم تذكره المصادر
شراء الرجل صدقته مكروه، ويصح إن وقع، كراهته لئلا يكون ذريعة إلى إخراج القيمة في الزكاة أو الرجوع في الهبة.
مكروه صحيحشراء الرجل صدقته لا يصح، على ما حُكي عن أصحابه، واختلفوا في صحة هذه الحكاية عنهم.
لا يصح (حكاية)لم تذكره المصادر
مسألة: يكره للرجل أن يبتاع صدقته، لئلا يكون ذريعة إلى إخراج القيمة في الزكاة، أو إلى الرجوع في الهبة، وإن فعل صح، وحكي عن أصحاب الشافعي، أنه لا يصح، واختلفوا في الحكاية. ودليلنا على جوازه، أن كل ما صح أن تملكه إرثا، صح أن تملكه هبة وابتياعا كسائر الأموال. [باب زكاة المعادن]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٠٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«حاشية الدسوقي» ص ٥٠٢
وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ اشْتِرَاءُ صَدَقَتِهِ اهـ فَجَعَلَهُ مِنْ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَأَنَّهُ مَكْرُوهٌ
موضعها في«نهاية المحتاج» ج ٣ ص ٨٥
فَإِنْ لَزِمَهُ نِصْفُ دِينَارٍ سَلَّمَ إلَيْهِمْ دِينَارًا نِصْفَهُ عَنْ الزَّكَاةِ وَبَاقِيَهُ لَهُ مَعَهُمْ أَمَانَةً، ثُمَّ يَتَفَاضَلُ هُوَ وَهُمْ فِيهِ، بِأَنْ يَبِيعُوهُ لِأَجْنَبِيٍّ وَيُقَاسِمُوا ثَمَنَهُ أَوْ يَشْتَرُوا مِنْهُ نِصْفَهُ أَوْ يَشْتَرِيَ نِصْفَهُ، لَكِنْ يُكْرَهُ لَهُ شِرَاءُ صَدَقَتِهِ مِمَّنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.