Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يصح أن يشتري الرجل صدقته التي تصدق بها؟
Not stated in the sources
شراء الرجل صدقته مكروه، ويصح إن وقع، كراهته لئلا يكون ذريعة إلى إخراج القيمة في الزكاة أو الرجوع في الهبة.
مكروه صحيحشراء الرجل صدقته لا يصح، على ما حُكي عن أصحابه، واختلفوا في صحة هذه الحكاية عنهم.
لا يصح (حكاية)Not stated in the sources
مسألة: يكره للرجل أن يبتاع صدقته، لئلا يكون ذريعة إلى إخراج القيمة في الزكاة، أو إلى الرجوع في الهبة، وإن فعل صح، وحكي عن أصحاب الشافعي، أنه لا يصح، واختلفوا في الحكاية. ودليلنا على جوازه، أن كل ما صح أن تملكه إرثا، صح أن تملكه هبة وابتياعا كسائر الأموال. [باب زكاة المعادن]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 407
The sources give no view for it here.
Its place in«حاشية الدسوقي» p. 502
وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ اشْتِرَاءُ صَدَقَتِهِ اهـ فَجَعَلَهُ مِنْ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَأَنَّهُ مَكْرُوهٌ
Its place in«نهاية المحتاج» vol. 3 p. 85
فَإِنْ لَزِمَهُ نِصْفُ دِينَارٍ سَلَّمَ إلَيْهِمْ دِينَارًا نِصْفَهُ عَنْ الزَّكَاةِ وَبَاقِيَهُ لَهُ مَعَهُمْ أَمَانَةً، ثُمَّ يَتَفَاضَلُ هُوَ وَهُمْ فِيهِ، بِأَنْ يَبِيعُوهُ لِأَجْنَبِيٍّ وَيُقَاسِمُوا ثَمَنَهُ أَوْ يَشْتَرُوا مِنْهُ نِصْفَهُ أَوْ يَشْتَرِيَ نِصْفَهُ، لَكِنْ يُكْرَهُ لَهُ شِرَاءُ صَدَقَتِهِ مِمَّنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا
The sources give no view for it here.
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.