Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

شراء الرجل صدقته

In 1 comparative book2 schools

هل يصح أن يشتري الرجل صدقته التي تصدق بها؟

Each school’s answer

Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

شراء الرجل صدقته مكروه، ويصح إن وقع، كراهته لئلا يكون ذريعة إلى إخراج القيمة في الزكاة أو الرجوع في الهبة.

مكروه صحيح
Shafi'i

شراء الرجل صدقته لا يصح، على ما حُكي عن أصحابه، واختلفوا في صحة هذه الحكاية عنهم.

لا يصح (حكاية)
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: يكره للرجل أن يبتاع صدقته، لئلا يكون ذريعة إلى إخراج القيمة في الزكاة، أو إلى الرجوع في الهبة، وإن فعل صح، وحكي عن أصحاب الشافعي، أنه لا يصح، واختلفوا في الحكاية. ودليلنا على جوازه، أن كل ما صح أن تملكه إرثا، صح أن تملكه هبة وابتياعا كسائر الأموال. [باب زكاة المعادن]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 407

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

مكروه صحيح

Its place in«حاشية الدسوقي» p. 502

وَيُكْرَهُ لِلرَّجُلِ اشْتِرَاءُ صَدَقَتِهِ اهـ فَجَعَلَهُ مِنْ شِرَاءِ الصَّدَقَةِ وَأَنَّهُ مَكْرُوهٌ

Shafi'i

لا يصح (حكاية)

Its place in«نهاية المحتاج» vol. 3 p. 85

فَإِنْ لَزِمَهُ نِصْفُ دِينَارٍ سَلَّمَ إلَيْهِمْ دِينَارًا نِصْفَهُ عَنْ الزَّكَاةِ وَبَاقِيَهُ لَهُ مَعَهُمْ أَمَانَةً، ثُمَّ يَتَفَاضَلُ هُوَ وَهُمْ فِيهِ، بِأَنْ يَبِيعُوهُ لِأَجْنَبِيٍّ وَيُقَاسِمُوا ثَمَنَهُ أَوْ يَشْتَرُوا مِنْهُ نِصْفَهُ أَوْ يَشْتَرِيَ نِصْفَهُ، لَكِنْ يُكْرَهُ لَهُ شِرَاءُ صَدَقَتِهِ مِمَّنْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا

Hanbali

The sources give no view for it here.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.