فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تقديم الزكاة على الوصايا

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تُقدَّم الزكاة الواجبة على غيرها من الوصايا عند التزاحم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الزكاة الواجبة بالوصية بالنسبة إلى سائر الوصايا كسائر الوصايا دون تقديم

لا تُقدَّم
المالكية

الزكاة الواجبة بالوصية بالنسبة إلى سائر الوصايا تُقدَّم على غيرها من الوصايا إلا المدبر في الصحة

تُقدَّم
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: وتبدأ على غيرها من الوصايا إلا المدبر في الصحة. خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنها كسائر الوصايا سواء؛ لأن التبدية بالأوجب فالأوجب، ولولا التهمة لكانت من رأس المال، فإذا لم يقبل ذلك فأقل ما في ذلك أن يبدأ على التطوع. [مصارف الزكاة]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤١٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا تُقدَّم

موضعها في«الجوهرة النيرة» ج ٢ ص ٢٩٥

(وَمَنْ أَوْصَى بِوَصَايَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى قُدِّمَتْ الْفَرَائِضُ مِنْهَا سَوَاءٌ قَدَّمَهَا الْمُوصِي أَوْ أَخَّرَهَا مِثْلُ الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ) لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ أَهَمُّ مِنْ النَّافِلَةِ، وَالظَّاهِرُ مِنْهُ الْبِدَايَةُ بِمَا هُوَ الْأَهَمُّ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِهِ فَإِنْ كَانَتْ الْفَرَائِضُ كُلُّهَا مُتَسَاوِيَةً فِي الْقُوَّةِ بَدَأَ مِنْهَا بِمَا قَدَّمَهُ الْمُوصِي إذَا ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْ جَمِيعِهَا وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ فَقَالَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ يَبْدَأ بِالْحَجِّ وَإِنْ أَخَّرَهُ الْمُوصِي؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْبَدَنِ وَالْمَالِ وَالزَّكَاةُ بِالْمَالِ لَا غَيْرُ وَكَانَ الْحَجُّ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ

المالكية

تُقدَّم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.