فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مقدار الواجب في زكاة الفطر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُجزئ في زكاة الفطر من البر والزبيب أقل من صاع؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

المُخرَج في زكاة الفطر من البر والزبيب يجزئ نصف صاع

نصف صاع
المالكية

المُخرَج في زكاة الفطر من البر والزبيب لا يجزئ أقل من صاع، لأن النبي ﷺ فرضها صاعًا من بر، ولأنه قوت كالشعير والتمر

صاع كامل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

سبب الخلاف

بلفظ ابن رشد

وَالسَّبَبُ فِي اخْتِلَافِهِمْ: تَعَارُضُ الْآثَارِ، وَذَلِكَ أَنَّهُ جَاءَ فِي حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: «كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مَنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مَنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ» . وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ أَرَادَ بِالطَّعَامِ الْقَمْحَ.

«بداية المجتهد» لابن رشد ج ٢ ص ٤٣

نص المسألة

مسألة: لا يجزئ في الأنواع المخرجة أقل من صاع، خلافا لأبي حنيفة في قوله: يجزئ من البر والزبيب نصف صاع، لما روى ابن عمر وأبو هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض صدقة الفطر صاعا من بر)، وفي حديث أبي سعيد: (كنا نخرج زكاة الفطر على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صاعا من طعام) ، ولأنه قوت يخرج في صدقة الفطر كالشعير والتمر.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤١٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

نصف صاع

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ص ١٢٣

بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْمَالِكِ لِمِقْدَارِ النِّصَابِ فَاضِلًا عَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ، عَنْ نَفْسِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ وَعَبِيدِهِ لِلْخِدْمَةِ وَمُدَبَّرِهِ وَأُمِّ وَلَدِهِ وَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا لَا غَيْرُ، وَهِيَ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ بُرٍّ أَوْ دَقِيقِهِ، أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ دَقِيقِهِ أَوْ تَمْرٍ أَوْ زَبِيبٍ، [الاختيار لتعليل المختار] [بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ] ِ (وَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ الْمَالِكِ لِمِقْدَارِ النِّصَابِ فَاضِلًا عَنْ حَوَائِجِهِ الْأَصْلِيَّةِ) كَمَا بَيَّنَاهُ، وَشَرْطُ الْحُرِّيَّةِ لِأَنَّ الْعَبْدَ غَيْرُ مُخَاطَبٍ بِهَا لِعَدَمِ مِلْكِهِ، وَالْإِسْلَامُ لِأَنَّهَا عِبَادَةٌ.

المالكية

صاع كامل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.