فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الزكاة على من أيسر بعد إعسار

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تلزم الزكاة من كان معسرا وقت الوجوب إذا أيسر بعد ذلك؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من كان معسرا وقت وجوب الزكاة ثم أيسر بعد ذلك لا تلزمه الزكاة بيسره بعد ذلك، لأن وقت الوجوب صادفه وهو ممن لا تلزمه الزكاة لعسره.

لا تلزم
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا كان معسرا حال الوجوب لم يلزمه بيسره من بعد، خلافا لمن أوجبه، وحكاه من أهل الخلاف من الشافعية عنا، ولا أصل له. ودليلنا: أن وقت الوجوب صادفه وهو ممن لا تلزمه الزكاة لعسره فيما بعد، أصله إذا أيسر بعد يومين أو ثلاثة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤١٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا تلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.