Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تقديم الزكاة على الوصايا

In 1 comparative book2 schools

هل تُقدَّم الزكاة الواجبة على غيرها من الوصايا عند التزاحم؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الزكاة الواجبة بالوصية بالنسبة إلى سائر الوصايا كسائر الوصايا دون تقديم

لا تُقدَّم
Maliki

الزكاة الواجبة بالوصية بالنسبة إلى سائر الوصايا تُقدَّم على غيرها من الوصايا إلا المدبر في الصحة

تُقدَّم
Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: وتبدأ على غيرها من الوصايا إلا المدبر في الصحة. خلافا لأبي حنيفة في قوله: إنها كسائر الوصايا سواء؛ لأن التبدية بالأوجب فالأوجب، ولولا التهمة لكانت من رأس المال، فإذا لم يقبل ذلك فأقل ما في ذلك أن يبدأ على التطوع. [مصارف الزكاة]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 418

From the schools’ own books

Hanafi

لا تُقدَّم

Its place in«الجوهرة النيرة» vol. 2 p. 295

(وَمَنْ أَوْصَى بِوَصَايَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى قُدِّمَتْ الْفَرَائِضُ مِنْهَا سَوَاءٌ قَدَّمَهَا الْمُوصِي أَوْ أَخَّرَهَا مِثْلُ الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ وَالْكَفَّارَاتِ) لِأَنَّ الْفَرِيضَةَ أَهَمُّ مِنْ النَّافِلَةِ، وَالظَّاهِرُ مِنْهُ الْبِدَايَةُ بِمَا هُوَ الْأَهَمُّ بِحُسْنِ الظَّنِّ بِهِ فَإِنْ كَانَتْ الْفَرَائِضُ كُلُّهَا مُتَسَاوِيَةً فِي الْقُوَّةِ بَدَأَ مِنْهَا بِمَا قَدَّمَهُ الْمُوصِي إذَا ضَاقَ الثُّلُثُ عَنْ جَمِيعِهَا وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَبِي يُوسُفَ فِي الْحَجِّ وَالزَّكَاةِ فَقَالَ فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ يَبْدَأ بِالْحَجِّ وَإِنْ أَخَّرَهُ الْمُوصِي؛ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْبَدَنِ وَالْمَالِ وَالزَّكَاةُ بِالْمَالِ لَا غَيْرُ وَكَانَ الْحَجُّ أَوْلَى بِالتَّقْدِيمِ

Maliki

تُقدَّم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.