الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلد المال؟
لم تذكره المصادر
نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلد المال لا يجوز، فإن فعل أساء وسقط الفرض، الدليل: الآية، ولأنها صدقة صُرفت إلى جنس المستحقين للزكاة فيسقط عنه الفرض.
مكروه مجزئنقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلد المال لا يجوز وعليه الإعادة
لا يجوزلم تذكره المصادر
مسألة: إذا وجد المستحق للزكاة في البلد الذي هو فيه المال، لم يجز نقلها إلى بلد آخر، فإن فعل أساء، والنظر على أصول مالك يقتضي أن يجوز. وقال الشافعي لا يجوز وعليه الإعادة. ودليلنا قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} ، ولأنها صدقة صرفها إلى جنس المستحقين للزكاة، فوجب أن يسقط عنه الفرض، أصله إذا فرقها في فقراء البلدة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤١٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ٢٠٣
(وَالْأَظْهَرُ مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ) مِنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّينَ فِيهِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فِيهِ الْمُسْتَحِقُّونَ، بِأَنْ تُصْرَفَ إلَيْهِمْ أَيْ يَحْرُمُ، وَلَا يُجْزِئُ لِمَا فِي حَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ «صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.