فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نقل الزكاة إلى بلد آخر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلد المال؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلد المال لا يجوز، فإن فعل أساء وسقط الفرض، الدليل: الآية، ولأنها صدقة صُرفت إلى جنس المستحقين للزكاة فيسقط عنه الفرض.

مكروه مجزئ
الشافعية

نقل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق في بلد المال لا يجوز وعليه الإعادة

لا يجوز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا وجد المستحق للزكاة في البلد الذي هو فيه المال، لم يجز نقلها إلى بلد آخر، فإن فعل أساء، والنظر على أصول مالك يقتضي أن يجوز. وقال الشافعي لا يجوز وعليه الإعادة. ودليلنا قوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} ، ولأنها صدقة صرفها إلى جنس المستحقين للزكاة، فوجب أن يسقط عنه الفرض، أصله إذا فرقها في فقراء البلدة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤١٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

مكروه مجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ٢٠٣

(وَالْأَظْهَرُ مَنْعُ نَقْلِ الزَّكَاةِ) مِنْ بَلَدِ الْوُجُوبِ مَعَ وُجُودِ الْمُسْتَحِقِّينَ فِيهِ إلَى بَلَدٍ آخَرَ فِيهِ الْمُسْتَحِقُّونَ، بِأَنْ تُصْرَفَ إلَيْهِمْ أَيْ يَحْرُمُ، وَلَا يُجْزِئُ لِمَا فِي حَدِيثِ الشَّيْخَيْنِ «صَدَقَةٌ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» ،

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.