فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الدفع إلى من ظنه فقيرا فبان غنيا

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تجب إعادة الصدقة على من دفعها باجتهاده إلى من ظاهره الفقر ثم تبين أنه غني؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

دفع الصدقة باجتهاد إلى من ظاهره الفقر ثم تبين غناه لا تجب إعادتها

لا إعادة
المالكية

دفع الصدقة باجتهاد إلى من ظاهره الفقر ثم تبين غناه تجب إعادتها، لأن الله فرضها للفقراء والمساكين فلا تسقط بدفعها إلى غيرهم، ولأنه دفعها لغير محلها

تجب الإعادة
الشافعية

دفع الصدقة باجتهاد إلى من ظاهره الفقر ثم تبين غناه في أحد قوليه لا تجب إعادتها، وله قول آخر لم يبينه النص

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا اجتهد فدفع الصدقة إلى من ظاهره الفقر، ثم بان له أنه غني، فالصحيح أن عليه الإعادة. خلافا لأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي، لقوله تعالى: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين} ، ففرضها لهم، فلم تسقط بالدفع إلى غيرهم؛ ولأنه دفعها إلى من ليس بمحل لأخذها، كما لو دفعها إلى من كان ظاهره الإسلام، فبان أنه كافر؛ ولأنه حق لآدمي يضمن بالعمد، فجاز أن يضمن بالخطأ، أصله الوديعة إذا دفعها إلى غير مستحقها.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا إعادة

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ص ١٢١

ويجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب وإن كان صحيحا مكتسبا ولو دفعها إلى من ظنه فقيرا فكان غنيا أو هاشميا أو دفعها في ظلمة فظهر أنه أبوه أو ابنه أجزأه (س) وَإِنْ كَانَ عَبْدَهُ أَوْ مُكَاتَبَهُ لَمْ يُجْزِهِ،

المالكية

تجب الإعادة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٦ ص ٢٣٠

فَإِنْ دفع الامام الزكاة الي من ظاهره الفقر ثم بان انه غني لم يجزئ ذلك عن الفرض فان كان باقيا استرجع ودفع الي فقير وان كان فانيا اخذ البدل وصرفه الي فقير فان لم يكن للمدفوع إليه مال لم يجب علي رب المال ضمانه لانه قد سقط عنه الفرض بالدفع إلى الامام ولا يجب علي الامام لانه امين غير مفرط فهو كالمال الذى تلف في يد الوكيل وان كان الذى دفع رب المال فان لم يبين عند الدفع أنه زكاة لم يكن له أن يرجع لانه قد يدفع عن زكاة واجبة وعن تطوع فإذا ادعى الزكاة كان متهما فلم يقبل قوله ويخالف الامام فان الظاهر من حاله انه لا يدفع الا الزكاة فثبت له الرجوع وان كان قد بين انها زكاة رجع فيها ان كانت باقية وفي بدلها ان كانت فانية فان لم يكن للمدفوع إليه مال فهل يضمن رب المال الزكاة فيه قولان (أحدهما) لا يضمن لانه دفع بالاجتهاد فهو كالامام (والثانى) يضمن لانه كان يمكنه ان يسقط الفرض بيقين بان يدفعه إلى الامام فإذا فرق بنفسه فقد فرط فلزمه الضمان بخلاف الامام وان دفع الزكاة الي رجل ظنه مسلما فكان كافرا أو الي رج

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.