الحنفية
لا تجزئلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجزئ نية واحدة لجميع شهر رمضان من أول ليلة منه؟
نية صوم جميع الشهر من أول ليلة لا تُجزئ عن جميع الشهر
لا تجزئنية صوم جميع الشهر من أول ليلة تُجزئ عن جميع الشهر، لقوله ﷺ: «وإنما لامرئ ما نوى»، ولأن النية وقعت في زمان يصلح جنسه لنية الصوم.
تجزئنية صوم جميع الشهر من أول ليلة لا تُجزئ عن جميع الشهر
لا تجزئلم تذكره المصادر
مسألة: وإذا نوى لجميع الشهر من أول ليله أجزأه. خلافا لأبي حنيفة والشافعي. لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (وإنما لامرئ ما نوى) ، فعم، ولأن النية وقعت لهذا الصوم في زمان يصلح جنسه لنية الصوم من غير أن يتخلل النية، وللصيام المنوي زمان يصلح جنسه لصوم سواه، فجاز ذلك، أصله إذا نوى لليوم الأول من ليلته وإذا نوى لكل يوم من ليلته.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٢٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية الدسوقي» ص ٥١٣
(قَوْلُهُ أَمْسَكَ) أَيْ وَيَجِبُ الْقَضَاءُ وَلَوْ بَيَّتَ النِّيَّةَ لِعَدَمِ الْجَزْمِ بِالْمَنْوِيِّ وَاعْلَمْ أَنَّهُ إذَا ثَبَتَ نَهَارًا وَأَمْسَكَ فَإِنَّهُ يُمْسِكُ مِنْ غَيْرِ نِيَّةِ صَوْمٍ؛ لِأَنَّ نِيَّةَ الصَّوْمِ وَقْتَهَا لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الْغُرُوبِ فَإِنْ نَوَى نَهَارًا كَانَتْ كَالْعَدَمِ فَعَلَى هَذَا لَوْ أَمْسَكَ بَعْدَ ثُبُوتِ الشَّهْرِ نَهَارًا وَنَوَى صَوْمَ رَمَضَانَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ عِنْدَ إمْسَاكِهِ وَلَمْ يَجِدْ تِلْكَ النِّيَّةَ فِي بَقِيَّةِ الشَّهْرِ كَانَ صَوْمُهُ كُلُّهُ بَاطِلًا،
موضعها في«حاشية قليوبي» ج ٢ ص ٦٦
وَيُنْدَبُ أَنْ يَنْوِيَ أَوَّلَ لَيْلَةٍ صَوْمَ شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ صَوْمَ رَمَضَانَ كُلَّهُ لِيَنْفَعَهُ تَقْلِيدُ الْإِمَامِ مَالِكٍ فِي يَوْمٍ نَسِيَ النِّيَّةَ فِيهِ مَثَلًا لِأَنَّهَا عِنْدَهُ تَكْفِي لِجَمِيعِ الشَّهْرِ، وَعِنْدَنَا لِلَّيْلَةِ الْأُولَى فَقَطْ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.