هل يجوز صوم يوم الشك بنية الفرض إن كان من رمضان وإلا فتطوعا؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
صوم يوم الشك بنية الفرض على أنه إن كان من الشهر وإلا فتطوعيجوز خلافا للمالكية
يجوز
المالكية
صوم يوم الشك بنية الفرض على أنه إن كان من الشهر وإلا فتطوعلا يجوز، ويعيد إن ثبت أنه من رمضان، لأن نية الفرض يشترط أن تقع محققة لا مشكوكا فيها
لا يجوز
الشافعية
لم تذكره المصادر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: لا يجوز أن يصومه بنية الفرض على أنه إن كان من الشهر، وإلا كان تطوعا، وإذا فعل ذلك، ثم ثبت أنه من رمضان أعاد. خلافا لأبي حنيفة وغيره؛ لأن نية الفرض من شرطها أن تقع محققة لا مشكوكا فيها، ولا في أصل وجوبها من غير ضرورة، كما لو صلى شاكا في زوال الشمس، ولأن كل نية لفرض تعلق بوقت إذا أتى بالعمل مع الشك في دخول وقته، فإن وقوع النية بدخول وقته لا تجزئ متى صادفت دخوله، أصله الصلاة.