الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة فرض أم سنة؟
لم تذكره المصادر
إزالة النجاسة للصلاة قولان: فرض مع الذكر والقدرة، أو سنة، على الأول من صلى بها عامدا قادرا لم تجزئه، وعلى الثاني تجزئه مع الإثم
قولانلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: اختلف أصحابنا في إزالة النجاسة: فمنهم من يقول: إنها فرض بشرط الذكر والقدرة فإن صلى بها ناسيا أو عالما لا يقدر على إزالتها أجزاه. وإن صلى بها عالما قادرا على إزالتها وإبدال ثوبه فلا يجزيه. ومنهم من يقول: إنها سنة، فإن تعمد الصلاة بها عصى وأثم، وفي الحكم أنه يجزيه. فوجه القول بأنها فرض قوله عليه السلام في صاحبي القبر: (إنهما ليعذبان أما أحدهما: كان لا يستنزه من البول) . والتعذيب لا يكون إلا في ترك مستحق. وقوله: (إذا رأيت المني رطبا فاغسله) . وقوله: (لا يكتفين أحدكم بدون ثلاثة أحجار) . ولأنه لا خلاف أنه إذا صلى بها عامدا فقد أتى بالصلاة على خلاف الوجه المأمور به، وذلك يفيد عدم الإجزاء، ولأن اسم النجس مأخوذ من الاجتناب والابتعاد فيجب لزوم المعنى فيه. ووجه القول الآخر قوله تعالى: {إذا قمتم
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٣٧
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«منح الجليل» ص ٦٠
فَقَالَ: (فَصْلٌ) هَلْ إزَالَةُ النَّجَاسَةِ عَنْ ثَوْبِ مُصَلٍّ: وَلَوْ طَرَفَ عِمَامَتِهِ وَبَدَنِهِ [منح الجليل] (فَصْلٌ) فِي بَيَانِ حُكْمِ إزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَكَيْفِيَّتِهَا وَمَا يُعْفَى عَنْهُ مِنْهَا وَسُقُوطِهَا عَلَى الْمُصَلِّي وَالشَّكِّ فِي الْأَوَانِي وَالْوُلُوغِ وَمَا نَاسَبَهَا وَبَدَأَ بِحُكْمِ إزَالَتِهَا مُوَطِّئًا لَهُ بِصُورَةِ اسْتِفْهَامٍ لِحِكَايَةِ الْخِلَافِ فِيهِ تَنْبِيهًا لِلْوَاقِفِ عَلَى تَلَقِّيه فَقَالَ: (هَلْ إزَالَةُ) بِكَسْرِ الْهَمْزِ مَصْدَرُ أَزَالَ مُضَافٌ لِمَفْعُولِهِ (النَّجَاسَةِ) أَيْ الصِّفَةِ الْحُكْمِيَّةِ الْمُوجِبَةِ لِمَوْصُوفِهَا مَنْعَ الصَّلَاةِ بِهِ أَوْ فِيهِ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.