فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خلع أحد الخفين

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يبطل المسح على الخف الآخر إذا خلع المتوضئ أحد خفيه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من خلع أحد خفيه يبطل مسحه على الآخر ويلزمه غسل رجليه، لأن الرجلين في حكم العضو الواحد فظهور إحداهما كظهور كليهما

يبطل المسح
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

(فصل) وإذا خلع أحد خفيه بطل المسح على الآخر ولزمه غسل رجليه خلافا لأصبغ. لقوله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين} . ولأن الرجلين في حكم العضو الواحد فظهور إحداهما كظهور كليهما. ولأن ظهور بعض الرجلين يمنع حكم المسح فيما لم يظهر، أصله إذا ظهر بعض الرجل أنه لا يمسح على ما لم يظهر ويغسل ما ظهر.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٣٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يبطل المسح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.