الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يبطل المسح على الخف الآخر إذا خلع المتوضئ أحد خفيه؟
لم تذكره المصادر
من خلع أحد خفيه يبطل مسحه على الآخر ويلزمه غسل رجليه، لأن الرجلين في حكم العضو الواحد فظهور إحداهما كظهور كليهما
يبطل المسحلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
(فصل) وإذا خلع أحد خفيه بطل المسح على الآخر ولزمه غسل رجليه خلافا لأصبغ. لقوله تعالى: {وأرجلكم إلى الكعبين} . ولأن الرجلين في حكم العضو الواحد فظهور إحداهما كظهور كليهما. ولأن ظهور بعض الرجلين يمنع حكم المسح فيما لم يظهر، أصله إذا ظهر بعض الرجل أنه لا يمسح على ما لم يظهر ويغسل ما ظهر.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ١٣٦
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.