الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُفطر الصائم إذا استعط بدهن أو غيره فوصل إلى دماغه دون أن ينزل إلى حلقه؟
لم تذكره المصادر
الاستعاط بدهن أو غيره إذا وصل إلى الدماغ لا يُفطر إلا إذا نزل إلى الحلق، لأنه ما لم يصل إلى الحلق لا يوجب الفطر، كما لو لم يبلغ الدماغ.
لا يُفطر إلا بالنزولالاستعاط بدهن أو غيره إذا وصل إلى الدماغ يُفطر وإن لم ينزل إلى الحلق
يُفطرلم تذكره المصادر
مسألة: إذا استعط بدهن أو غيره ووصل إلى دماغه فلا يفطر إلا أن ينزل إلى حلقه. خلافا للشافعي في قوله وإن لم ينزل إلى حلقه. لأنه ما لم يصل إلى الحلق لا يوجب الفطر أصله إذا لم يبلغ إلى الدماغ.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٣٨
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.