فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستعاط ووصوله إلى الدماغ

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُفطر الصائم إذا استعط بدهن أو غيره فوصل إلى دماغه دون أن ينزل إلى حلقه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الاستعاط بدهن أو غيره إذا وصل إلى الدماغ لا يُفطر إلا إذا نزل إلى الحلق، لأنه ما لم يصل إلى الحلق لا يوجب الفطر، كما لو لم يبلغ الدماغ.

لا يُفطر إلا بالنزول
الشافعية

الاستعاط بدهن أو غيره إذا وصل إلى الدماغ يُفطر وإن لم ينزل إلى الحلق

يُفطر
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا استعط بدهن أو غيره ووصل إلى دماغه فلا يفطر إلا أن ينزل إلى حلقه. خلافا للشافعي في قوله وإن لم ينزل إلى حلقه. لأنه ما لم يصل إلى الحلق لا يوجب الفطر أصله إذا لم يبلغ إلى الدماغ.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يُفطر إلا بالنزول

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُفطر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.