الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يحصل الفطر بكل ما يصل إلى الحلق وإن لم يقع به التغذي كالدرهم والحصاة؟
لم تذكره المصادر
الفطر بما يصل إلى الحلق مما لا يغذي كالدرهم والحصاة يحصل به الفطر كالمغذي، لأنه بلع ما وصل إلى حلقه ويمكن الاحتراز منه؛ وقال بعض أصحابنا: لا فطر إلا بما ينماع ويغذي.
يفطرلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: الإفطار يحصل بكل ما يصل إلى الحلق، مما يقع به التغذي ومما لا يقع به، كالدرهم والحصاة، ومن أصحابنا من يقول: لا يحصل الفطر إلا بما ينماع ويغذي وهو قول قوم من المتقدمين. ودليلنا قوله عز وجل: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} ، والصوم الإمساك، ولأنه حصل منه بلع شيئا وصل إلى حلقه يمكن الاحتراز منه، فكان مفطرا به، أصله إذا كان مما يتأتى أكله. ولأنه لما لم يعتبر بالعادة في صفة الأكل والتناول، مثل أن يبتلع الخبز الرطب أو اليابس ابتلاعا من غير مضغ فيقع الفطر به، فكذلك يجب أن لا يراعى نوع المتناول أن يكون معتادا الغذاء به، أو غير معتاد لذلك.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٣٨
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٣٦٢
وقول ز وأما وصول غيره إليه ورده فلا يوجب الفطر الخ أي وإنما يحصل الفطر بغير المتحلل إذا وصل إلى المعدة وهذا تبع فيه البساطي وهو غير صواب لما نقله ق عند قوله وبخور عن التلقين ونصه وفي التلقين ويجب الإمساك عما يصل إلى الحلق مما ينماع أو لا ينماع اهـ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.