الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تجب الكفارة على المسافر الذي شرع في صوم رمضان ثم أفطر متعمدا؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
الكفارة على المسافر الذي شرع في صوم رمضان ثم أفطر متعمدا تجب، لأنه أفطر يوما لزمه صومه على وجه الهتك فأشبه الحاضر
تجب الكفارةلم تذكره المصادر
مسألة: إذا أنشأ المسافر الصوم في رمضان ثم أفطر متعمدا ففيها روايتان: إحداهما: وجوب الكفارة. والأخرى: نفيها، وكذلك إذا صام في الحضر ثم سافر، فوجه الوجوب وهو قول الشافعي، قوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي لما قال له وقعت على أهلي في رمضان فقال (أعتق رقبة) ولم يستفصل؛ ولأنه أفطر في يوم من رمضان لزمه صومه على وجه الهتك، فلزمته الكفارة كالحاضر، ووجه نفيها، وهو النظر قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة) وهذا ينفي الكفارة؛ ولأن حال السفر حال إباحة الفطر ينتفي الانحتام معها، وذلك مانع من وجوب الكفارات؛ ولأن من شرط وجوبها انتفاء سبب الإباحة وإلا كانت مناقضة. [تأخير القضاء حتى دخل رمضان آخر]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٤٤
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.