فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

كفارة إفطار المسافر المتعمد

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تجب الكفارة على المسافر الذي شرع في صوم رمضان ثم أفطر متعمدا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الكفارة على المسافر الذي شرع في صوم رمضان ثم أفطر متعمدا تجب، لأنه أفطر يوما لزمه صومه على وجه الهتك فأشبه الحاضر

تجب الكفارة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا أنشأ المسافر الصوم في رمضان ثم أفطر متعمدا ففيها روايتان: إحداهما: وجوب الكفارة. والأخرى: نفيها، وكذلك إذا صام في الحضر ثم سافر، فوجه الوجوب وهو قول الشافعي، قوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي لما قال له وقعت على أهلي في رمضان فقال (أعتق رقبة) ولم يستفصل؛ ولأنه أفطر في يوم من رمضان لزمه صومه على وجه الهتك، فلزمته الكفارة كالحاضر، ووجه نفيها، وهو النظر قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة) وهذا ينفي الكفارة؛ ولأن حال السفر حال إباحة الفطر ينتفي الانحتام معها، وذلك مانع من وجوب الكفارات؛ ولأن من شرط وجوبها انتفاء سبب الإباحة وإلا كانت مناقضة. [تأخير القضاء حتى دخل رمضان آخر]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

تجب الكفارة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.