Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تجب الكفارة على المسافر الذي شرع في صوم رمضان ثم أفطر متعمدا؟
Not stated in the sources
Not stated in the sources
الكفارة على المسافر الذي شرع في صوم رمضان ثم أفطر متعمدا تجب، لأنه أفطر يوما لزمه صومه على وجه الهتك فأشبه الحاضر
تجب الكفارةNot stated in the sources
مسألة: إذا أنشأ المسافر الصوم في رمضان ثم أفطر متعمدا ففيها روايتان: إحداهما: وجوب الكفارة. والأخرى: نفيها، وكذلك إذا صام في الحضر ثم سافر، فوجه الوجوب وهو قول الشافعي، قوله - صلى الله عليه وسلم - للأعرابي لما قال له وقعت على أهلي في رمضان فقال (أعتق رقبة) ولم يستفصل؛ ولأنه أفطر في يوم من رمضان لزمه صومه على وجه الهتك، فلزمته الكفارة كالحاضر، ووجه نفيها، وهو النظر قوله - صلى الله عليه وسلم -: (وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة) وهذا ينفي الكفارة؛ ولأن حال السفر حال إباحة الفطر ينتفي الانحتام معها، وذلك مانع من وجوب الكفارات؛ ولأن من شرط وجوبها انتفاء سبب الإباحة وإلا كانت مناقضة. [تأخير القضاء حتى دخل رمضان آخر]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 444
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.