فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الفطر لمن سافر بعد نية الصوم

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز الفطر لمن نوى الصوم في الحضر ثم سافر في اليوم نفسه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الفطر لمن نوى الصوم في الحضر ثم سافر لا يجوز، لأن حكم الحضر يغلب إذا تلبس بالعبادة حاضرًا ثم سافر، ولأن التلبس بالعبادة يوجب إتمامها.

لا يجوز
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الفطر لمن نوى الصوم في الحضر ثم سافر يجوز

يجوز

نص المسألة

مسألة: إذا نوى الصوم في الحضر، ثم سافر، لم يجز له الفطر. خلافا لأحمد بن حنبل، لقوله عز وجل: {ثم أتموا الصيام إلى الليل} ، ولأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر، وإذا تلبس بها حاضرا، ثم سافر، وجب أن يغلب حكم الحضر، كما لوا فتتح الصلاة في سفينة ثم اندفعت به الريح؛ ولأن موضوع الأصول أن للتلبس بالعبادة تأثير الانحتام وإن لم يكن ذلك قبل التلبس، اعتبارا بالحج والعمرة، وليس في الأصول سقوط الانحتام بالتلبس إلى التخيير المعلق بمشيئة الفاعل.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

يجوز

موضعها في«كشاف القناع» ج ٥ ص ٢٣١

(والأفضل له) أي: لمن سافر في أثناء يوم نوى صومه (الصومُ) أي: إتمام صوم ذلك اليوم، خروجًا مِن خِلاف مَن لم يُبح له الفِطر، وهو قول أكثر العلماء ، تغليبًا لحكم الحضر، كالصلاة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.