فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صوم من التبست عليه الشهور

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يُجزئ الصوم بالاجتهاد عمّن التبست عليه الشهور إذا تبيّن أنه وافق رمضان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

صوم من التبست عليه الشهور إذا تبيّن أنه وافق رمضان يُجزئه، لأنه أدّى العبادة باجتهاد، فإذا بان له إصابتها أجزأ كالاجتهاد في القبلة.

يجزئ
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا التبست الشهور على أسير أو تاجر في بلد العدو أو غيرهما، اجتهد، فإن وافق صومه رمضان أجزأه، وكذلك إن وافق ما بعده، وإن وافق شعبان لم يجزه، وفي كل ذلك خلاف أما إذا بان له أنه وافق رمضان فإنه يجزيه. خلافا للحسن بن صالح في قوله لا يجزيه، لقوله عز وجل: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وهذا قد شهد وصامه؛ ولأنه أدى العبادة باجتهاد لا يصل إلى أدائها إلا به، فإذا بان له إصابتها أجزأ كالاجتهاد في القبلة.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجزئ

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٣ ص ٣٣٥

(وَأَجْزَأَ مَا بَعْدَهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ الْتَبَسَتْ الشُّهُورُ عَلَى أَسِرْ أَوْ تَاجِرٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَصَامَ شَهْرًا يَنْوِي بِهِ رَمَضَانَ،

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.