الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُجزئ الصوم بالاجتهاد عمّن التبست عليه الشهور إذا تبيّن أنه وافق رمضان؟
لم تذكره المصادر
صوم من التبست عليه الشهور إذا تبيّن أنه وافق رمضان يُجزئه، لأنه أدّى العبادة باجتهاد، فإذا بان له إصابتها أجزأ كالاجتهاد في القبلة.
يجزئلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: إذا التبست الشهور على أسير أو تاجر في بلد العدو أو غيرهما، اجتهد، فإن وافق صومه رمضان أجزأه، وكذلك إن وافق ما بعده، وإن وافق شعبان لم يجزه، وفي كل ذلك خلاف أما إذا بان له أنه وافق رمضان فإنه يجزيه. خلافا للحسن بن صالح في قوله لا يجزيه، لقوله عز وجل: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وهذا قد شهد وصامه؛ ولأنه أدى العبادة باجتهاد لا يصل إلى أدائها إلا به، فإذا بان له إصابتها أجزأ كالاجتهاد في القبلة.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٤٦
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٣ ص ٣٣٥
(وَأَجْزَأَ مَا بَعْدَهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ الْتَبَسَتْ الشُّهُورُ عَلَى أَسِرْ أَوْ تَاجِرٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَصَامَ شَهْرًا يَنْوِي بِهِ رَمَضَانَ،
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.