فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

صوم رمضان قبل دخوله بالاجتهاد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُجزئ من صام بالاجتهاد ثم تبيّن له أن صومه كان قبل شهر رمضان؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

صوم من اجتهد فصام ثم تبيّن أنه صام قبل رمضان لا يُجزئ عن رمضان، لأنها عبادة مؤقتة بوقت معلوم، فلا تصح قبل وقتها كالصلاة

لا يجزئ
الشافعية

صوم من اجتهد فصام ثم تبيّن أنه صام قبل رمضان يُجزئ عن رمضان

يجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

(فصل) : وإذا بان له أنه قبله فلا يجزيه، خلافا للشافعي، لقوله عز وجل: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وهذا شاهد للشهر فلزمه صومه، ولأنها عبادة محضة مؤقتة بوقت معلوم، فإذا اجتهد فبان له أنه أداها قبل وقتها لم يجزه كالصلاة؛ ولأنه صادف اجتهاده وقتا لو صامه عن تلك العبادة في تلك السنة ذاكرا لم يجزه، فوجب أن لا يجزيه مع الاجتهاد، أصله زمن الليل ويوم العيدين. [نذر صوم يومي النحر والفطر]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجزئ

موضعها في«تحفة المحتاج» ج ٣ ص ٣٧٢

وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَجُزْ مُرَاعَاةُ خِلَافِ مُوجِبِهِ وَكَهَذَيْنِ الْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ بِرُؤْيَتِهِ وَلَوْ مِنْ كُفَّارٍ لِإِفَادَتِهِ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ وَظَنِّ دُخُولِهِ بِالِاجْتِهَادِ كَمَا يَأْتِي أَوْ بِالْأَمَارَةِ الظَّاهِرَةِ الدَّالَّةِ الَّتِي لَا تَتَخَلَّفُ عَادَةً كَرُؤْيَةِ الْقَنَادِيلِ الْمُعَلَّقَةِ بِالْمَنَائِرِ، وَمُخَالَفَةُ جَمْعٍ فِي هَذِهِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى مِنْ الِاجْتِهَادِ الْمُصَرَّحِ فِيهِ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ لَا قَوْلُ مُنَجِّمٍ وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ النَّجْمَ وَحَاسِبٍ وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ مَنَازِلَ الْقَمَرِ وَتَقْدِيرَ سَيْرِهِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ تَقْلِيدُهُمَا نَعَمْ لَهُمَا الْعَمَلُ بِعِلْمِهِمَا وَلَكِنْ لَا يُجْزِئُهُمَا عَنْ رَمَضَانَ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ أَطَالَ جَمْعٌ فِي رَدِّهِ وَلَا بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّوْمِ قَائِلًا غَدًا مِنْ رَمَضَانَ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.