Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُجزئ الصوم بالاجتهاد عمّن التبست عليه الشهور إذا تبيّن أنه وافق رمضان؟
Not stated in the sources
صوم من التبست عليه الشهور إذا تبيّن أنه وافق رمضان يُجزئه، لأنه أدّى العبادة باجتهاد، فإذا بان له إصابتها أجزأ كالاجتهاد في القبلة.
يجزئNot stated in the sources
Not stated in the sources
مسألة: إذا التبست الشهور على أسير أو تاجر في بلد العدو أو غيرهما، اجتهد، فإن وافق صومه رمضان أجزأه، وكذلك إن وافق ما بعده، وإن وافق شعبان لم يجزه، وفي كل ذلك خلاف أما إذا بان له أنه وافق رمضان فإنه يجزيه. خلافا للحسن بن صالح في قوله لا يجزيه، لقوله عز وجل: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وهذا قد شهد وصامه؛ ولأنه أدى العبادة باجتهاد لا يصل إلى أدائها إلا به، فإذا بان له إصابتها أجزأ كالاجتهاد في القبلة.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 446
The sources give no view for it here.
Its place in«التاج والإكليل» vol. 3 p. 335
(وَأَجْزَأَ مَا بَعْدَهُ) مِنْ الْمُدَوَّنَةِ: إنْ الْتَبَسَتْ الشُّهُورُ عَلَى أَسِرْ أَوْ تَاجِرٍ أَوْ غَيْرِهِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ فَصَامَ شَهْرًا يَنْوِي بِهِ رَمَضَانَ،
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.