Hanafi
The sources give no view for it here.
هل يُجزئ من صام بالاجتهاد ثم تبيّن له أن صومه كان قبل شهر رمضان؟
Not stated in the sources
صوم من اجتهد فصام ثم تبيّن أنه صام قبل رمضان لا يُجزئ عن رمضان، لأنها عبادة مؤقتة بوقت معلوم، فلا تصح قبل وقتها كالصلاة
لا يجزئصوم من اجتهد فصام ثم تبيّن أنه صام قبل رمضان يُجزئ عن رمضان
يجزئNot stated in the sources
(فصل) : وإذا بان له أنه قبله فلا يجزيه، خلافا للشافعي، لقوله عز وجل: {فمن شهد منكم الشهر فليصمه} وهذا شاهد للشهر فلزمه صومه، ولأنها عبادة محضة مؤقتة بوقت معلوم، فإذا اجتهد فبان له أنه أداها قبل وقتها لم يجزه كالصلاة؛ ولأنه صادف اجتهاده وقتا لو صامه عن تلك العبادة في تلك السنة ذاكرا لم يجزه، فوجب أن لا يجزيه مع الاجتهاد، أصله زمن الليل ويوم العيدين. [نذر صوم يومي النحر والفطر]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 447
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«تحفة المحتاج» vol. 3 p. 372
وَمِنْ ثَمَّ لَمْ تَجُزْ مُرَاعَاةُ خِلَافِ مُوجِبِهِ وَكَهَذَيْنِ الْخَبَرُ الْمُتَوَاتِرُ بِرُؤْيَتِهِ وَلَوْ مِنْ كُفَّارٍ لِإِفَادَتِهِ الْعِلْمَ الضَّرُورِيَّ وَظَنِّ دُخُولِهِ بِالِاجْتِهَادِ كَمَا يَأْتِي أَوْ بِالْأَمَارَةِ الظَّاهِرَةِ الدَّالَّةِ الَّتِي لَا تَتَخَلَّفُ عَادَةً كَرُؤْيَةِ الْقَنَادِيلِ الْمُعَلَّقَةِ بِالْمَنَائِرِ، وَمُخَالَفَةُ جَمْعٍ فِي هَذِهِ غَيْرُ صَحِيحَةٍ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى مِنْ الِاجْتِهَادِ الْمُصَرَّحِ فِيهِ بِوُجُوبِ الْعَمَلِ بِهِ لَا قَوْلُ مُنَجِّمٍ وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ النَّجْمَ وَحَاسِبٍ وَهُوَ مَنْ يَعْتَمِدُ مَنَازِلَ الْقَمَرِ وَتَقْدِيرَ سَيْرِهِ وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ تَقْلِيدُهُمَا نَعَمْ لَهُمَا الْعَمَلُ بِعِلْمِهِمَا وَلَكِنْ لَا يُجْزِئُهُمَا عَنْ رَمَضَانَ كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنْ أَطَالَ جَمْعٌ فِي رَدِّهِ وَلَا بِرُؤْيَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي النَّوْمِ قَائِلًا غَدًا مِنْ رَمَضَانَ
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.