هل يملك الزوج أو السيد إخراج زوجته أو عبده من الاعتكاف بعد التلبس به إذا أذن لهما فيه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
إخراج الزوجة أو العبد من الاعتكاف بعد الإذن والتلبس بهله إخراج العبد والأمة دون الزوجة، لأنه يملك منعهما، وليس له ذلك في الزوجة
يملك في العبد فقط
المالكية
إخراج الزوجة أو العبد من الاعتكاف بعد الإذن والتلبس بهليس له إخراجهما منه، لأنه ترك لهما حقه من الوطء والخدمة بالإذن، فليس له الرجوع
لا يملك
الشافعية
إخراج الزوجة أو العبد من الاعتكاف بعد الإذن والتلبس بهله إخراج الزوجة، هذا ما نقله عنه المؤلف في الزوجة
يملك في الزوجة
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
مسألة: إذا أذن لزوجته أو لعبده في الاعتكاف لم يكن له إخراجهما منه بعد التلبس به، خلافا للشافعي في قوله: له ذلك في الزوجة، ولأبي حنيفة، إن له ذلك في العبد والأمة وليس له في الزوجة. فدليلنا على الشافعي أنه لما أذن لهما في فعل هذه العبادة فقد ترك لهما حقه من الوطء والخدمة، فلم يكن له أن يرجع، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر: (لا تعد في صدقتك) ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل لواهب أن يرجع في هبته) ، ولأنه عقد على نفسه تمليك منافع كان يملكها بحق الله عز وجل، فلم يكن له الرجوع فيها، أصله إذا أذن له في صلاة الجمعة، وشرع فيها، ولأنه أذن لهما في التلبس بعمل قربة مقصودة، فلم يكن له فسخها عليهما أصله الحج. وعلى أبي حنيفة، لأنه يملك منعهما، وكل من ملك منع شخص من فعل عبادة، لم يكن له فسخها عليه