Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رجوع الإذن في الاعتكاف

In 1 comparative book3 schools

هل يملك الزوج أو السيد إخراج زوجته أو عبده من الاعتكاف بعد التلبس به إذا أذن لهما فيه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إخراج الزوجة أو العبد من الاعتكاف بعد الإذن والتلبس به له إخراج العبد والأمة دون الزوجة، لأنه يملك منعهما، وليس له ذلك في الزوجة

يملك في العبد فقط
Maliki

إخراج الزوجة أو العبد من الاعتكاف بعد الإذن والتلبس به ليس له إخراجهما منه، لأنه ترك لهما حقه من الوطء والخدمة بالإذن، فليس له الرجوع

لا يملك
Shafi'i

إخراج الزوجة أو العبد من الاعتكاف بعد الإذن والتلبس به له إخراج الزوجة، هذا ما نقله عنه المؤلف في الزوجة

يملك في الزوجة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا أذن لزوجته أو لعبده في الاعتكاف لم يكن له إخراجهما منه بعد التلبس به، خلافا للشافعي في قوله: له ذلك في الزوجة، ولأبي حنيفة، إن له ذلك في العبد والأمة وليس له في الزوجة. فدليلنا على الشافعي أنه لما أذن لهما في فعل هذه العبادة فقد ترك لهما حقه من الوطء والخدمة، فلم يكن له أن يرجع، لقوله - صلى الله عليه وسلم - لعمر: (لا تعد في صدقتك) ، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يحل لواهب أن يرجع في هبته) ، ولأنه عقد على نفسه تمليك منافع كان يملكها بحق الله عز وجل، فلم يكن له الرجوع فيها، أصله إذا أذن له في صلاة الجمعة، وشرع فيها، ولأنه أذن لهما في التلبس بعمل قربة مقصودة، فلم يكن له فسخها عليهما أصله الحج. وعلى أبي حنيفة، لأنه يملك منعهما، وكل من ملك منع شخص من فعل عبادة، لم يكن له فسخها عليه

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 455

From the schools’ own books

Hanafi

يملك في العبد فقط

Its place in«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» vol. 2 p. 109

بِخِلَافِ الْمَمْلُوكِ إذَا أَذِنَ لَهُ مَوْلَاهُ بِالِاعْتِكَافِ أَنَّهُ يَمْلِكُ الرُّجُوعَ عَنْهُ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ مَا مَلَّكَهُ الْمَوْلَى مَنَافِعَهُ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْمِلْكِ وَإِنَّمَا أَعَارَهُ مَنَافِعَهُ، وَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَرْجِعَ فِي الْعَارِيَّةِ مَتَى شَاءَ، إلَّا أَنَّهُ يُكْرَهُ لَهُ الرُّجُوعُ؛ لِأَنَّهُ خُلْفٌ فِي الْوَعْدِ وَغُرُورٌ فَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ.

Maliki

لا يملك

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يملك في الزوجة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.