فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الحج عن المعضوب من ماله

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يلزم المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة أن يُحجّ غيره عنه من ماله؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إحجاج المعضوب غيره من ماله يلزمه

يلزم
المالكية

إحجاج المعضوب غيره من ماله لا يلزمه، لأن الحج عبادة بدنية تتعلق بالبدن مع القدرة فلا تنتقل إلى غيره عند العجز.

لا يلزم
الشافعية

إحجاج المعضوب غيره من ماله يلزمه

يلزم
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: المعضوب الذي لا يمتسك على الراحلة لا يلزمه أن يحج غيره من ماله، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله عز وجل: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} ، معناه أن يحجوا البيت، فأخبر عن صفة التكليف، وهي أن يفعل الحج بنفسه فانتفى بذلك وجوبه على خلاف هذه الصفة، ولأن كل عبادة تعلق فرضها بالبدن مع القدرة، لا تنتقل إلى غيره مع العجز كالصلاة والصوم. [الحج عن الميت]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٥٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزم

موضعها في«المبسوط» ج ٤ ص ١٥٣

فَأَمَّا فِي ثُبُوتِ حُكْمِ الْوُجُوبِ بِسَبَبِهِ فَفِيهِ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فَالْمَذْهَبُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَعْضُوبَ وَالْمُقْعَدَ وَالزَّمِنَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِاعْتِبَارِ مِلْكِ الْمَالِ، وَعَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَجِبُ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَحُجَّتُهُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ الْخَثْعَمِيَّةِ حَيْثُ قَالَتْ: إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ الْحَجُّ أَدْرَكْتُ أَبَى شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَقَوْلُهَا " شَيْخًا كَبِيرًا " نَصْبٌ عَلَى الْحَالِ يَعْنِي لَزِمَهُ الْحَجُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ فَدَلَّ أَنَّ الْحَجَّ يَجِبُ عَلَى الْمَعْضُوبِ وَالْمُقْعَدِ وَالزَّمِنِ، وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ شَرْطَ الْوُجُوبِ التَّمَكُّنُ مِنْ أَدَاءِ الْوَاجِبِ بِالْمَالِ،

المالكية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يلزم

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٧ ص ٤٤

(فأما) وجوب الاحجاج عن الميت الذى وجب عليه الحج فقد تعرض له في كتاب الوصية والمعضوب تلزمه الاستنابة في الجملة ولا فرق بين أن يطرأ العضب بعد الوجوب وبين أن يبلغ معضوبا واجدا للمال وبه قال أحمد وعند مالك لا استنابة علي المعضوب بحال لانه لا نيابة عن الحى عنده ولا حج علي من لا يستطيعه بنفسه وعن أبي حنيفة انه لا حج على المعضوب ابتداء لكن لو طرأ العضب بعد الوجوب لم يسقط وعليه أن ينفق علي من يحج عنه إذا تقرر ذلك فلوجوب الاستنابة علي المعضوب طريقان يشتمل هذا الفصل على أحدهما وهو أن يجد ما لا يستأجر به من يحج والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجات المذكورة فيما لو كان يحج بنفسه إلا انا اعتبرنا

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.