فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

المحرم للمرأة في الحج

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يلزم المرأة الحج إذا وجدت صحبة مأمونة ولم يكن لها محرم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحج على المرأة التي وجدت صحبة مأمونة ولا محرم لها لا يلزمها لعدم المحرم، لأن المحرم عندهم من الاستطاعة

لا يلزم
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا وجدت المرأة صحبة مأمونة ولا محرم لها لزمها الحج، خلافا لأبي حنيفة في قوله إن المحرم من الاستطاعة، لأنه سفر مفروض كالهجرة، ولأن وجود من تأمنه يقوم مقام المحرم. [الحج عن النفس قبل الحج عن الغير]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلزم

موضعها في«المبسوط» ج ٤ ص ١١٠

وَلَا زَوْجٌ يَخْرُجُ مَعَهَا فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْمُحْصَرِ، وَهَذَا بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ لِسَفَرِ الْحَجِّ إلَّا مَعَ مُحْرِمٍ أَوْ زَوْجٍ عِنْدَنَا. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - إذَا وَجَدَتْ رُفْقَةَ نِسَاءٍ ثِقَاتٍ فَلَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ مُحْرِمًا، وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَسَّرَ الِاسْتِطَاعَةَ بِالزَّادِ وَالرَّاحِلَةِ فَاشْتِرَاطُ الْمُحْرِمِ يَكُونُ زِيَادَةً عَلَى النَّصِّ، وَمِثْلُ هَذِهِ الزِّيَادَةِ

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.