هل يلزم المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة أن يُحجّ غيره عنه من ماله؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
إحجاج المعضوب غيره من مالهيلزمه
يلزم
Maliki
إحجاج المعضوب غيره من مالهلا يلزمه، لأن الحج عبادة بدنية تتعلق بالبدن مع القدرة فلا تنتقل إلى غيره عند العجز.
لا يلزم
Shafi'i
إحجاج المعضوب غيره من مالهيلزمه
يلزم
Hanbali
Not stated in the sources
The texts
مسألة: المعضوب الذي لا يمتسك على الراحلة لا يلزمه أن يحج غيره من ماله، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله عز وجل: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} ، معناه أن يحجوا البيت، فأخبر عن صفة التكليف، وهي أن يفعل الحج بنفسه فانتفى بذلك وجوبه على خلاف هذه الصفة، ولأن كل عبادة تعلق فرضها بالبدن مع القدرة، لا تنتقل إلى غيره مع العجز كالصلاة والصوم. [الحج عن الميت]
(فأما) وجوب الاحجاج عن الميت الذى وجب عليه الحج فقد تعرض له في كتاب الوصية والمعضوب تلزمه الاستنابة في الجملة ولا فرق بين أن يطرأ العضب بعد الوجوب وبين أن يبلغ معضوبا واجدا للمال وبه قال أحمد وعند مالك لا استنابة علي المعضوب بحال لانه لا نيابة عن الحى عنده ولا حج علي من لا يستطيعه بنفسه وعن أبي حنيفة انه لا حج على المعضوب ابتداء لكن لو طرأ العضب بعد الوجوب لم يسقط وعليه أن ينفق علي من يحج عنه إذا تقرر ذلك فلوجوب الاستنابة علي المعضوب طريقان يشتمل هذا الفصل على أحدهما وهو أن يجد ما لا يستأجر به من يحج والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجات المذكورة فيما لو كان يحج بنفسه إلا انا اعتبرنا
Hanbali
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.