Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الحج عن المعضوب من ماله

In 1 comparative book3 schools

هل يلزم المعضوب الذي لا يثبت على الراحلة أن يُحجّ غيره عنه من ماله؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

إحجاج المعضوب غيره من ماله يلزمه

يلزم
Maliki

إحجاج المعضوب غيره من ماله لا يلزمه، لأن الحج عبادة بدنية تتعلق بالبدن مع القدرة فلا تنتقل إلى غيره عند العجز.

لا يلزم
Shafi'i

إحجاج المعضوب غيره من ماله يلزمه

يلزم
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: المعضوب الذي لا يمتسك على الراحلة لا يلزمه أن يحج غيره من ماله، خلافا لأبي حنيفة والشافعي؛ لقوله عز وجل: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} ، معناه أن يحجوا البيت، فأخبر عن صفة التكليف، وهي أن يفعل الحج بنفسه فانتفى بذلك وجوبه على خلاف هذه الصفة، ولأن كل عبادة تعلق فرضها بالبدن مع القدرة، لا تنتقل إلى غيره مع العجز كالصلاة والصوم. [الحج عن الميت]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 457

From the schools’ own books

Hanafi

يلزم

Its place in«المبسوط» vol. 4 p. 153

فَأَمَّا فِي ثُبُوتِ حُكْمِ الْوُجُوبِ بِسَبَبِهِ فَفِيهِ اخْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فَالْمَذْهَبُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَعْضُوبَ وَالْمُقْعَدَ وَالزَّمِنَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ بِاعْتِبَارِ مِلْكِ الْمَالِ، وَعَلَى قَوْلِ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَجِبُ وَهُوَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - وَحُجَّتُهُ فِي ذَلِكَ حَدِيثُ الْخَثْعَمِيَّةِ حَيْثُ قَالَتْ: إنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ الْحَجُّ أَدْرَكْتُ أَبَى شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَقَوْلُهَا " شَيْخًا كَبِيرًا " نَصْبٌ عَلَى الْحَالِ يَعْنِي لَزِمَهُ الْحَجُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ فَدَلَّ أَنَّ الْحَجَّ يَجِبُ عَلَى الْمَعْضُوبِ وَالْمُقْعَدِ وَالزَّمِنِ، وَالْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ شَرْطَ الْوُجُوبِ التَّمَكُّنُ مِنْ أَدَاءِ الْوَاجِبِ بِالْمَالِ،

Maliki

لا يلزم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يلزم

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 7 p. 44

(فأما) وجوب الاحجاج عن الميت الذى وجب عليه الحج فقد تعرض له في كتاب الوصية والمعضوب تلزمه الاستنابة في الجملة ولا فرق بين أن يطرأ العضب بعد الوجوب وبين أن يبلغ معضوبا واجدا للمال وبه قال أحمد وعند مالك لا استنابة علي المعضوب بحال لانه لا نيابة عن الحى عنده ولا حج علي من لا يستطيعه بنفسه وعن أبي حنيفة انه لا حج على المعضوب ابتداء لكن لو طرأ العضب بعد الوجوب لم يسقط وعليه أن ينفق علي من يحج عنه إذا تقرر ذلك فلوجوب الاستنابة علي المعضوب طريقان يشتمل هذا الفصل على أحدهما وهو أن يجد ما لا يستأجر به من يحج والشرط أن يكون فاضلا عن الحاجات المذكورة فيما لو كان يحج بنفسه إلا انا اعتبرنا

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.