فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت وجوب الحج

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجب الحج على الفور أم يجوز تأخيره للقادر عليه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

وجوب الحج على القادر على الفور، ولا يجوز تأخيره إلا لعذر، الأمر المطلق يقتضي فعله عقيب الأمر، ولو جاز تأخيره لبطل كونه واجبًا

على الفور
الشافعية

وجوب الحج على القادر على التراخي، إن شاء أداه وإن شاء تركه ما عاش، يشترط العزم على أدائه في المستقبل، ولا إثم عليه إن مات قبل أن يحج

على التراخي
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: الحج على الفور، لا يجوز تأخيره للقادر عليه، المتمكن من فعله إلا من عذر، وقال الشافعي، على التراخي إن شاء أداه وبرئت ذمته، وإن شاء تركه ما عاش، فشرط العزم على أدائه في المستقبل من غير وقت يتعين عليه يأثم بتأخيره عنه، فإذا مات قبل أن يحج فالظاهر من مذاهب القائلين بالتراخي أن لا إثم عليه. فالكلام في هذه المسالة في موضعين، أحدهما في حكم الأوامر المطلقة هل هي على الفور أو التراخي، والآخر الكلام عن عين المسألة. فدليلنا على أن الأمر على الفور أن الأمر يقتضي إيقاع الفعل، ولا بد للفعل من زمان يقع فيه، وليس في اللفظ ذكر لزمان معين، ووجدنا الأفعال تختلف أحكامها باختلاف أوقاتها، فيكون الفعل في وقت طاعة، وفي غيره معصية، وفي وقت قربة، وفي آخر مأثما، لم يثبت له وقت إلا بدليل، واتفق على أن الوقت الأو

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

على الفور

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٤٠٧

(فرض الحج وسنت العمرة) مؤكدة آكد من الوتر (مرة) متعلق بهما فالأول عينًا وأما في غير المرة الأولى فينبغي له قصد إقامة الموسع ليقع فرض كفاية فإن لم يقصد إقامته وقع مندوبًا والظاهر جريان مثل ذلك في العمرة فسنة معين مرة في العمر وكفاية أن قصد بها القيام عن الناس وإلا فمندوبة كل عام وسيأتي أنه يكره تكرارها في العام الواحد ويلزم بالإحرام إتمام المكررة فيه (وفي فوريته) أي وجوب الإتيان به أول عام القدرة فيعصى بتأخيره وعنه لو ظن السلامة وأن فعله بعد فأداء وحكي عليه الإجماع وقال ابن القصار قضاء (وتراخيه لخوف الفوات) فيتفق على الفورية ويختلف الفوات باختلاف الناس قوة وضعفًا وكثرة مرض وقلته وأمن طريق وخوفه ووجود مال وعدمه (خلاف) الراجح الأول فكان حقه أن يقتصر عليه وغالب فروع الآتية مبنية عليه وانظر هل يدخل هذا الخلاف في العمرة فإني لم أر من تعرض له بنفي ولا إثبات قاله ح ولا خلاف في الفورية إذا فسد حجه سواء قيل إن الحج على التراخي أو على الفور لما يأتي عند قوله ووجب إتمام

الشافعية

على التراخي

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.