الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يجب الحج على الفور عند الاستطاعة أم يجوز تأخيره؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
فصل: وإذا ثبت ما قدمناه أن الأوامر المطلقة تقتضي الفور فكذلك الإيجاب المطلق وقد قال الله عز وجل: {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} ، فيجب أن يكون ذلك على الفور، ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (حجوا قبل أن لا تحجوا) ، وهذا تأكيد يدل على وجوب الفور واعتباره، وقوله: (من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت إن شاء يهوديا أو نصرانيا) وهذا مقرون من الوعيد المتأكد بأبلغ ما يكون، وقوله: (من أراد الحج فليتعجل) ، وهذا تصريح في الفور، ولأن إيجاب الحج معلق بشرط، والأصل فيما علق بالشروط لزومه عقيب الشرط بلا فصل، كقوله: من دخل الدار فأعطه درهما، ولأنها عبادة متعلقة بالبدن فلم يعتبر في تقديمها خشية العجز أصله الصلاة، ولأنها عبادة لها تحريم وتحليل فلم يعتبر فعلها بحال خوف فوا
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٦١
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.