الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل الأمر المطلق يقتضي الفعل على الفور أم على التراخي؟
لم تذكره المصادر
الأمر المطلق يقتضي الفعل على الفور ويمنع التأخير، الأمر يقتضي إيقاع الفعل، والترك ينافيه فيجب فعله عقيب الأمر
على الفورالأمر المطلق يقتضي الفعل على التراخي
على التراخيلم تذكره المصادر
مسألة: الحج على الفور، لا يجوز تأخيره للقادر عليه، المتمكن من فعله إلا من عذر، وقال الشافعي، على التراخي إن شاء أداه وبرئت ذمته، وإن شاء تركه ما عاش، فشرط العزم على أدائه في المستقبل من غير وقت يتعين عليه يأثم بتأخيره عنه، فإذا مات قبل أن يحج فالظاهر من مذاهب القائلين بالتراخي أن لا إثم عليه. فالكلام في هذه المسالة في موضعين، أحدهما في حكم الأوامر المطلقة هل هي على الفور أو التراخي، والآخر الكلام عن عين المسألة. فدليلنا على أن الأمر على الفور أن الأمر يقتضي إيقاع الفعل، ولا بد للفعل من زمان يقع فيه، وليس في اللفظ ذكر لزمان معين، ووجدنا الأفعال تختلف أحكامها باختلاف أوقاتها، فيكون الفعل في وقت طاعة، وفي غيره معصية، وفي وقت قربة، وفي آخر مأثما، لم يثبت له وقت إلا بدليل، واتفق على أن الوقت الأو
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٥٩
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.