فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عود الحضانة بعد الطلاق البائن

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تعود حضانة الأم إذا طُلقت طلاقًا بائنًا؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

حضانة المرأة إذا طُلقت طلاقًا بائنًا تعود حضانتها

تعود
المالكية

حضانة المرأة إذا طُلقت طلاقًا بائنًا لا تعود حضانتها وإن طُلقت، هذا هو المشهور عنه

لا تعود
الشافعية

حضانة المرأة إذا طُلقت طلاقًا بائنًا تعود حضانتها

تعود
الحنابلة

حضانة المرأة إذا طُلقت طلاقًا بائنًا تعود حضانتها

تعود

نص المسألة

ثم اختلفوا فيما إذا طلقت طلاقا بائنا هل تعود حضانتها؟ ثم اختلفوا فيما إذا طلقت طلاقا بائنا هل تعود حضانتها؟ فقال أحمد وأبو حنيفة والشافعي: تعود حضانتها. وقال مالك في المشهور عنه: لا تعود حضانتها وإن طلقت.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٦٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تعود

موضعها في«البحر الرائق» ج ٤ ص ١٨٣

(قَوْلُهُ ثُمَّ تَعُودُ بِالْفُرْقَةِ) أَيْ: تَعُودُ الْحَضَانَةُ لِزَوَالِ الْمَانِعِ فَقَوْلُهُمْ سَقَطَ حَقُّهَا مَعْنَاهُ مَنَعَ مَانِعٌ مِنْهُ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ زَوَالِ الْمَانِعِ لَا مِنْ عَوْدِ السَّاقِطِ كَالنَّاشِزَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا ثُمَّ تَعُودُ بِالْعَوْدِ إلَى مَنْزِلِ الزَّوْجِ وَأَرَادَ بِالْفُرْقَةِ الطَّلَاقَ الْبَائِنَ

المالكية

لا تعود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تعود

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

تعود

موضعها في«المغني» ج ٨ ص ٢٤٥

[مَسْأَلَةٌ أُخِذَ الْوَلَدُ مِنْ الْأُمِّ إذَا تَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلُقَتْ هَلْ تَرْجِعُ حَضَانَتُهَا] (٦٥٥٥) مَسْأَلَةٌ:؛ قَالَ:(وَإِذَا أُخِذَ الْوَلَدُ مِنْ الْأُمِّ إذَا تَزَوَّجَتْ، ثُمَّ طَلُقَتْ، رَجَعَتْ عَلَى حَقِّهَا مِنْ كَفَالَتِهِ) وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِعِيُّ، وَأَبُو ثَوْرٍ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، إلَّا أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ وَالْمُزَنِّي قَالَا: إنْ كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا، لَمْ يَعُدْ حَقُّهَا؛ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ قَائِمَةٌ، فَأَشْبَهَ مَا لَوْ كَانَتْ فِي صُلْبِ النِّكَاحِ وَلَنَا، أَنَّهَا مُطْلَقَةٌ، فَعَادَ حَقُّهَا مِنْ الْحَضَانَةِ، كَالْبَائِنِ وَقَوْلُهُمْ: إنَّهَا زَوْجَةٌ قُلْنَا: إلَّا أَنَّهُ قَدْ عَزَلَهَا عَنْ فِرَاشِهِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا عَلَيْهِ قَسْمٌ، وَلَا لَهَا بِهِ شُغْلٌ، وَعُقِدَ سَبَبُ زَوَالِ نِكَاحِهَا، فَأَشْبَهَتْ الْبَائِنَ فِي عِدَّتِهَا وَيُخَرَّجُ عِنْدَنَا مِثْلُ قَوْلِهِمَا، لِكَوْنِ النِّكَاحِ قَبْلَ الدُّخُولِ مُزِيلًا لِحَقِ

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.