فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت انعقاد الإحرام

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

متى يحرم الحاج الراكب: عند استواء راحلته به أم عند انبعاثها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

وقت إحرام الراكب عند استواء راحلته به، لأنه - صلى الله عليه وسلم - أهل حين استوت به راحلته، ولحصول الاستواء عليها

عند الاستواء
الشافعية

وقت إحرام الراكب عند انبعاث راحلته به وإشرافه على البيداء

عند الانبعاث
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: يحرم إذا استوت به راحلته، خلافا للشافعي في قوله: إذا انبعثت به راحلته وأشرف على البيداء. لأن في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - (أهل حين استوت به راحلته) ولأن الاستواء على الراحلة قد حصل منه فأشبه إذا انبعثت به. [انعقاد الإحرام بمجرد النية]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

عند الاستواء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

عند الانبعاث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.