الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
متى يحرم الحاج الراكب: عند استواء راحلته به أم عند انبعاثها؟
لم تذكره المصادر
وقت إحرام الراكب عند استواء راحلته به، لأنه - صلى الله عليه وسلم - أهل حين استوت به راحلته، ولحصول الاستواء عليها
عند الاستواءوقت إحرام الراكب عند انبعاث راحلته به وإشرافه على البيداء
عند الانبعاثلم تذكره المصادر
مسألة: يحرم إذا استوت به راحلته، خلافا للشافعي في قوله: إذا انبعثت به راحلته وأشرف على البيداء. لأن في الحديث أنه - صلى الله عليه وسلم - (أهل حين استوت به راحلته) ولأن الاستواء على الراحلة قد حصل منه فأشبه إذا انبعثت به. [انعقاد الإحرام بمجرد النية]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٧٠
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.