فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

رائحة الطيب العالقة باليد

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل تلزم الفدية إذا مسّ طيبا فعلقت بيده رائحته دون إتلاف شيء منه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الفدية في مسّ الطيب حتى تعلق رائحته باليد دون إتلاف شيء منه لا تلزم، لأن الرائحة لم يتلف معها شيء من أجزاء الطيب، كما لو شمّه دون مسّ

لا فدية
الشافعية

الفدية في مسّ الطيب حتى تعلق رائحته باليد دون إتلاف شيء منه فيه قولان

قولان
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا مس طيبا فعلق بيده ريحه: ولم يتلف شيئا منه لم تلزم الفدية، وللشافعي فيه قولان، وهذا ربما بعد في العادة بأنه ليس تكاد تعلق الرائحة إلا مع إتلاف البعض منه، فإن صح أن الرائحة تعلق من غير إتلاف فلا فدية؛ لأنها رائحة لم يتلف معها شيء من أجزاء الطيب فلم تتعلق الفدية عليه، أصله إذا شمه من غير أن يمسه بيده.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٧٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا فدية

موضعها في«منح الجليل» ج ٢ ص ٣١٨

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ تَجِبُ وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْبَاجِيَّ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ عَرَفَةَ، أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ إلَّا فِي بَقَاءِ الرَّائِحَةِ دُونَ الْأَثَرِ، وَنَصُّ ابْنِ الْحَاجِبِ وَلَا يَتَطَيَّبُ قَبْلَهُ بِمَا تَبْقَى بَعْدَهُ رَائِحَتُهُ طفي. الْبَاجِيَّ إنْ تَطَيَّبَ لِإِحْرَامِهِ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ بِإِتْلَافِ الطِّيبِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ، وَهَذَا أَتْلَفَهُ قَبْلَهُ وَإِنَّمَا يَبْقَى مِنْهُ بَعْدَهُ الرَّائِحَةُ، ثُمَّ قَالَ؛ لِأَنَّ الْفِدْيَةَ إنَّمَا تَجِبُ بِإِتْلَافِ الطِّيبِ أَوْ لَمْسِهِ.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.