Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تلزم الفدية إذا مسّ طيبا فعلقت بيده رائحته دون إتلاف شيء منه؟
Not stated in the sources
الفدية في مسّ الطيب حتى تعلق رائحته باليد دون إتلاف شيء منه لا تلزم، لأن الرائحة لم يتلف معها شيء من أجزاء الطيب، كما لو شمّه دون مسّ
لا فديةالفدية في مسّ الطيب حتى تعلق رائحته باليد دون إتلاف شيء منه فيه قولان
قولانNot stated in the sources
مسألة: إذا مس طيبا فعلق بيده ريحه: ولم يتلف شيئا منه لم تلزم الفدية، وللشافعي فيه قولان، وهذا ربما بعد في العادة بأنه ليس تكاد تعلق الرائحة إلا مع إتلاف البعض منه، فإن صح أن الرائحة تعلق من غير إتلاف فلا فدية؛ لأنها رائحة لم يتلف معها شيء من أجزاء الطيب فلم تتعلق الفدية عليه، أصله إذا شمه من غير أن يمسه بيده.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 474
The sources give no view for it here.
Its place in«منح الجليل» vol. 2 p. 318
وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ تَجِبُ وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْبَاجِيَّ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ عَرَفَةَ، أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ إلَّا فِي بَقَاءِ الرَّائِحَةِ دُونَ الْأَثَرِ، وَنَصُّ ابْنِ الْحَاجِبِ وَلَا يَتَطَيَّبُ قَبْلَهُ بِمَا تَبْقَى بَعْدَهُ رَائِحَتُهُ طفي. الْبَاجِيَّ إنْ تَطَيَّبَ لِإِحْرَامِهِ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ بِإِتْلَافِ الطِّيبِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ، وَهَذَا أَتْلَفَهُ قَبْلَهُ وَإِنَّمَا يَبْقَى مِنْهُ بَعْدَهُ الرَّائِحَةُ، ثُمَّ قَالَ؛ لِأَنَّ الْفِدْيَةَ إنَّمَا تَجِبُ بِإِتْلَافِ الطِّيبِ أَوْ لَمْسِهِ.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.