Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

رائحة الطيب العالقة باليد

In 1 comparative book2 schools

هل تلزم الفدية إذا مسّ طيبا فعلقت بيده رائحته دون إتلاف شيء منه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الفدية في مسّ الطيب حتى تعلق رائحته باليد دون إتلاف شيء منه لا تلزم، لأن الرائحة لم يتلف معها شيء من أجزاء الطيب، كما لو شمّه دون مسّ

لا فدية
Shafi'i

الفدية في مسّ الطيب حتى تعلق رائحته باليد دون إتلاف شيء منه فيه قولان

قولان
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا مس طيبا فعلق بيده ريحه: ولم يتلف شيئا منه لم تلزم الفدية، وللشافعي فيه قولان، وهذا ربما بعد في العادة بأنه ليس تكاد تعلق الرائحة إلا مع إتلاف البعض منه، فإن صح أن الرائحة تعلق من غير إتلاف فلا فدية؛ لأنها رائحة لم يتلف معها شيء من أجزاء الطيب فلم تتعلق الفدية عليه، أصله إذا شمه من غير أن يمسه بيده.

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 474

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

لا فدية

Its place in«منح الجليل» vol. 2 p. 318

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ تَجِبُ وَالظَّاهِرُ مِنْ كَلَامِ الْبَاجِيَّ وَابْنِ الْحَاجِبِ وَابْنِ عَرَفَةَ، أَنَّهَا لَا تَسْقُطُ إلَّا فِي بَقَاءِ الرَّائِحَةِ دُونَ الْأَثَرِ، وَنَصُّ ابْنِ الْحَاجِبِ وَلَا يَتَطَيَّبُ قَبْلَهُ بِمَا تَبْقَى بَعْدَهُ رَائِحَتُهُ طفي. الْبَاجِيَّ إنْ تَطَيَّبَ لِإِحْرَامِهِ فَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تَجِبُ بِإِتْلَافِ الطِّيبِ بَعْدَ الْإِحْرَامِ، وَهَذَا أَتْلَفَهُ قَبْلَهُ وَإِنَّمَا يَبْقَى مِنْهُ بَعْدَهُ الرَّائِحَةُ، ثُمَّ قَالَ؛ لِأَنَّ الْفِدْيَةَ إنَّمَا تَجِبُ بِإِتْلَافِ الطِّيبِ أَوْ لَمْسِهِ.

Shafi'i

قولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.