الحنفية
دم لكل مرةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب هدي آخر على من أفسد حجه بالوطء إذا كرر الوطء بعد ذلك؟
تكرار الوطء بعد الوطء المفسد للحج يوجب في كل مرة دمًا إذا تكرر في مجلس واحد، والدم شاة؛ فإن كرره على طريق الرفض للحج والقطع لزمه دم واحد.
دم لكل مرةتكرار الوطء بعد الوطء المفسد للحج لا يوجب هديًا آخر، بل يلزم هدي واحد، سواء كان في ذلك المحل أو بعده، كفّر عن الأول أو لم يكفّر.
هدي واحدتكرار الوطء بعد الوطء المفسد للحج يوجب دمًا إن كفّر عن الأول، وإن لم يكفّر فقولان
تفصيللم تذكره المصادر
مسألة: إذا أفسد حجه بالوطء لزمه الهدي بالوطء الذي به وقع الفساد، ولم يجب لما تكرر من الوطء هدي آخر، كان في ذلك المحل أو بعده، كفر عن الأول أو لم يكفر. وقال أبو حنيفة: إذا تكرر الوطء في مجلس واحد فعليه في كل مرة دم، وهو شاة، إلا أن يكون كرره على طريق الرفض للحج والقطع فلا يلزم إلا دم واحد. وقال الشافعي: إن كفر عن الأول فعليه الدم للوطء الثاني كفارة، فإن لم يكفر عن الأول فيه قولان. فدليلنا أن كل وطء لم يتعلق به فساد الحج لم يجب فيه كفارة، أصله إذا وطئ بعد التكفير، أو على وجه الرفض للحج والقطع له؛ ولأنها عبادة يفسدها الوطء، فوجب إذا وقع الفساد به، وتعلقت الكفارة بوقوعه ألا تلزمه الكفارة لتكراره أصله الصوم.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٨٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.