Hanafi
دم لكل مرةIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يجب هدي آخر على من أفسد حجه بالوطء إذا كرر الوطء بعد ذلك؟
تكرار الوطء بعد الوطء المفسد للحج يوجب في كل مرة دمًا إذا تكرر في مجلس واحد، والدم شاة؛ فإن كرره على طريق الرفض للحج والقطع لزمه دم واحد.
دم لكل مرةتكرار الوطء بعد الوطء المفسد للحج لا يوجب هديًا آخر، بل يلزم هدي واحد، سواء كان في ذلك المحل أو بعده، كفّر عن الأول أو لم يكفّر.
هدي واحدتكرار الوطء بعد الوطء المفسد للحج يوجب دمًا إن كفّر عن الأول، وإن لم يكفّر فقولان
تفصيلNot stated in the sources
مسألة: إذا أفسد حجه بالوطء لزمه الهدي بالوطء الذي به وقع الفساد، ولم يجب لما تكرر من الوطء هدي آخر، كان في ذلك المحل أو بعده، كفر عن الأول أو لم يكفر. وقال أبو حنيفة: إذا تكرر الوطء في مجلس واحد فعليه في كل مرة دم، وهو شاة، إلا أن يكون كرره على طريق الرفض للحج والقطع فلا يلزم إلا دم واحد. وقال الشافعي: إن كفر عن الأول فعليه الدم للوطء الثاني كفارة، فإن لم يكفر عن الأول فيه قولان. فدليلنا أن كل وطء لم يتعلق به فساد الحج لم يجب فيه كفارة، أصله إذا وطئ بعد التكفير، أو على وجه الرفض للحج والقطع له؛ ولأنها عبادة يفسدها الوطء، فوجب إذا وقع الفساد به، وتعلقت الكفارة بوقوعه ألا تلزمه الكفارة لتكراره أصله الصوم.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 488
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.