فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ميقات الإحرام في قضاء الحج

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

من أين يلزم الإحرام عند قضاء الحج الذي فسد أو فات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الإحرام في قضاء الحج يلزم من موضع إحرامه الأول، إلا إن كان أبعد من الميقات، لأن تقديم الإحرام على الميقات مكروه، فلا يلزم في القضاء إلا ما كان من باب الفضيلة

من حيث أحرم
الشافعية

الإحرام في قضاء الحج يلزم من أغلظ الأمرين: موضع إحرامه أو الموضع الذي لزمه الإحرام منه

أغلظ الأمرين
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا قضى الحج لزمه الإحرام من حيث أحرم، إلا أن يكون أبعد من الميقات. وقال الشافعي: يلزمه الإحرام في القضاء من أغلظ الأمرين من الموضع الذي أحرم منه، أو الذي كان لزمه الإحرام منه، فدليلنا أن تقديم الإحرام على الميقات مكروه، وإنما يلزمه في القضاء ما كان التزمه مما طريقه الفضيلة دون الكراهية، كما لو أحرم بالحج قبل أشهره. [حكم الفوات]

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٨٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

من حيث أحرم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

أغلظ الأمرين

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٧ ص ٤١٠

* وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ

عَنْ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ إنْ كَانَ حَاجًّا كفاه الاحرام مِنْ الْمِيقَاتِ وَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا فَمِنْ أَدْنَى الْحِلِّ وَاحْتَجَّا بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ (اُرْفُضِي عُمْرَتَكِ ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تُحْرِمَ مِنْ التَّنْعِيمِ بِالْعُمْرَةِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهَا مَسَافَةٌ وَجَبَ قَطْعُهَا فِي أَدَاءِ الْحَجِّ فَوَجَبَ فِي الْقَضَاءِ كَالْمِيقَاتِ

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.