Hanafi
The sources give no view for it here.
من أين يلزم الإحرام عند قضاء الحج الذي فسد أو فات؟
Not stated in the sources
الإحرام في قضاء الحج يلزم من موضع إحرامه الأول، إلا إن كان أبعد من الميقات، لأن تقديم الإحرام على الميقات مكروه، فلا يلزم في القضاء إلا ما كان من باب الفضيلة
من حيث أحرمالإحرام في قضاء الحج يلزم من أغلظ الأمرين: موضع إحرامه أو الموضع الذي لزمه الإحرام منه
أغلظ الأمرينNot stated in the sources
مسألة: إذا قضى الحج لزمه الإحرام من حيث أحرم، إلا أن يكون أبعد من الميقات. وقال الشافعي: يلزمه الإحرام في القضاء من أغلظ الأمرين من الموضع الذي أحرم منه، أو الذي كان لزمه الإحرام منه، فدليلنا أن تقديم الإحرام على الميقات مكروه، وإنما يلزمه في القضاء ما كان التزمه مما طريقه الفضيلة دون الكراهية، كما لو أحرم بالحج قبل أشهره. [حكم الفوات]
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 489
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 7 p. 410
* وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ
عَنْ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ إنْ كَانَ حَاجًّا كفاه الاحرام مِنْ الْمِيقَاتِ وَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا فَمِنْ أَدْنَى الْحِلِّ وَاحْتَجَّا بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ (اُرْفُضِي عُمْرَتَكِ ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تُحْرِمَ مِنْ التَّنْعِيمِ بِالْعُمْرَةِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهَا مَسَافَةٌ وَجَبَ قَطْعُهَا فِي أَدَاءِ الْحَجِّ فَوَجَبَ فِي الْقَضَاءِ كَالْمِيقَاتِ
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.