Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ميقات الإحرام في قضاء الحج

In 1 comparative book2 schools

من أين يلزم الإحرام عند قضاء الحج الذي فسد أو فات؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

الإحرام في قضاء الحج يلزم من موضع إحرامه الأول، إلا إن كان أبعد من الميقات، لأن تقديم الإحرام على الميقات مكروه، فلا يلزم في القضاء إلا ما كان من باب الفضيلة

من حيث أحرم
Shafi'i

الإحرام في قضاء الحج يلزم من أغلظ الأمرين: موضع إحرامه أو الموضع الذي لزمه الإحرام منه

أغلظ الأمرين
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

مسألة: إذا قضى الحج لزمه الإحرام من حيث أحرم، إلا أن يكون أبعد من الميقات. وقال الشافعي: يلزمه الإحرام في القضاء من أغلظ الأمرين من الموضع الذي أحرم منه، أو الذي كان لزمه الإحرام منه، فدليلنا أن تقديم الإحرام على الميقات مكروه، وإنما يلزمه في القضاء ما كان التزمه مما طريقه الفضيلة دون الكراهية، كما لو أحرم بالحج قبل أشهره. [حكم الفوات]

«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 489

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

من حيث أحرم

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

أغلظ الأمرين

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 7 p. 410

* وَحَكَى ابْنُ الْمُنْذِرِ

عَنْ النَّخَعِيِّ أَنَّهُ يَحْرُمُ مِنْ الْمَكَانِ الَّذِي جَامَعَ فِيهِ وَقَالَ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيفَةَ إنْ كَانَ حَاجًّا كفاه الاحرام مِنْ الْمِيقَاتِ وَإِنْ كَانَ مُعْتَمِرًا فَمِنْ أَدْنَى الْحِلِّ وَاحْتَجَّا بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ (اُرْفُضِي عُمْرَتَكِ ثُمَّ أَمَرَهَا أَنْ تُحْرِمَ مِنْ التَّنْعِيمِ بِالْعُمْرَةِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَاحْتَجَّ أَصْحَابُنَا بِأَنَّهَا مَسَافَةٌ وَجَبَ قَطْعُهَا فِي أَدَاءِ الْحَجِّ فَوَجَبَ فِي الْقَضَاءِ كَالْمِيقَاتِ

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.