الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل كفارة قتل الصيد في الإحرام على التخيير أم على الترتيب؟
لم تذكره المصادر
كفارة الصيد على التخيير دون الترتيب، لأن «أو» في الآية للتخيير، وقياسًا على كفارة الأذى
التخييرلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
(فصل) : وكفارة الصيد على التخيير دون الترتيب، وحكي عن ابن عباس وابن سيرين أنهما قالا هي على الترتيب، وحكي عن الشافعي في القديم، وأصحابه ينكرونه، فدليلنا قوله تعالى: {((((((((((مثل ما قتل من النعم} إلى قوله: {هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما} وموضوع "أو" للتخيير، ولأنه حق لازم بإتلاف كان ممنوعا منه لحرمة الإحرام، فوجب أن يكون على التخيير، أصله كفارة الأذى.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٩٥
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«الشرح الكبير» ج ٢ ص ٨٠
(أَوْ إطْعَامٍ) ، أَوْ لِلتَّخْيِيرِ لِأَنَّ كَفَّارَةَ الْجَزَاءِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ عَلَى التَّخْيِيرِ (بِقِيمَةِ الصَّيْدِ) نَفْسِهِ أَيْ يُقَوَّمُ حَيًّا كَبِيرًا بِطَعَامٍ لَا بِدَرَاهِمَ ثُمَّ يُشْتَرَى بِهَا طَعَامٌ فَإِنْ كَانَ يَحْرُمُ أَكْلُهُ كَخِنْزِيرٍ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ طَعَامًا عَلَى تَقْدِيرِ جَوَازِ بَيْعِهِ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ (يَوْمَ التَّلَفِ) لَا يَوْمَ تَقْوِيمِ الْحَكَمَيْنِ وَلَا يَوْمَ التَّعَدِّي وَيَكُونُ مِنْ جُلِّ طَعَامِ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَيُعْتَبَرُ كُلٌّ مِنْ الْإِطْعَامِ وَالتَّقْوِيمِ (بِمَحِلِّهِ) أَيْ مَحِلِّ التَّلَفِ
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.