الحنفية
يجزئلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب في هدي جزاء الصيد أن يساق من الحل إلى الحرم، أم يجزئ شراؤه من الحرم ونحره؟
هدي جزاء الصيد إذا اشتراه من الحرم ونحره يُجزئ
يجزئهدي جزاء الصيد إذا اشتراه من الحرم ونحره لا يُجزئ، بل يجب سوقه من الحل إلى الحرم، لأن النبي ﷺ ساق هديه من الحل إلى الحرم، فكان فعله بيانا للمناسك
لا يجزئهدي جزاء الصيد إذا اشتراه من الحرم ونحره يُجزئ
يجزئلم تذكره المصادر
مسألة: والواجب في جزاء الصيد هدي، ولا بد أن يساق من الحل إلى الحرم. خلافا لأبي حنيفة، والشافعي، في قولهما إن اشتراه من الحرم ونحره أجزأه. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - ساق هديه من الحل إلى الحرم، فكان فعله بيانا للمناسك. ولأنه لو اشتراه في الحل ونحره هناك لم يجزه؛ لأنه لم يجمع له بين الحل والحرم، كذلك إذا أفرده بالحرم فلا يجزيه، وكذلك حكم هدي التمتع والقران وغير ذلك. لأن اسم الهدي مأخوذ من الهدية والإهداء، فيجب أن يهدى من غير الحرم إلى الحرم. ولأنه لما كان المحرم يجمع في إحرامه بين الحل والحرم فكذلك في هديه لأن الهدي له محل كما أن الإحرام له محل.
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٤٩٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.