Hanafi
The sources give no view for it here.
هل كفارة قتل الصيد في الإحرام على التخيير أم على الترتيب؟
Not stated in the sources
كفارة الصيد على التخيير دون الترتيب، لأن «أو» في الآية للتخيير، وقياسًا على كفارة الأذى
التخييرNot stated in the sources
Not stated in the sources
(فصل) : وكفارة الصيد على التخيير دون الترتيب، وحكي عن ابن عباس وابن سيرين أنهما قالا هي على الترتيب، وحكي عن الشافعي في القديم، وأصحابه ينكرونه، فدليلنا قوله تعالى: {((((((((((مثل ما قتل من النعم} إلى قوله: {هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما} وموضوع "أو" للتخيير، ولأنه حق لازم بإتلاف كان ممنوعا منه لحرمة الإحرام، فوجب أن يكون على التخيير، أصله كفارة الأذى.
«الإشراف», al-Qadi Abd al-Wahhab p. 495
The sources give no view for it here.
Its place in«الشرح الكبير» vol. 2 p. 80
(أَوْ إطْعَامٍ) ، أَوْ لِلتَّخْيِيرِ لِأَنَّ كَفَّارَةَ الْجَزَاءِ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ عَلَى التَّخْيِيرِ (بِقِيمَةِ الصَّيْدِ) نَفْسِهِ أَيْ يُقَوَّمُ حَيًّا كَبِيرًا بِطَعَامٍ لَا بِدَرَاهِمَ ثُمَّ يُشْتَرَى بِهَا طَعَامٌ فَإِنْ كَانَ يَحْرُمُ أَكْلُهُ كَخِنْزِيرٍ اُعْتُبِرَتْ قِيمَتُهُ طَعَامًا عَلَى تَقْدِيرِ جَوَازِ بَيْعِهِ وَتُعْتَبَرُ الْقِيمَةُ (يَوْمَ التَّلَفِ) لَا يَوْمَ تَقْوِيمِ الْحَكَمَيْنِ وَلَا يَوْمَ التَّعَدِّي وَيَكُونُ مِنْ جُلِّ طَعَامِ أَهْلِ ذَلِكَ الْمَكَانِ وَيُعْتَبَرُ كُلٌّ مِنْ الْإِطْعَامِ وَالتَّقْوِيمِ (بِمَحِلِّهِ) أَيْ مَحِلِّ التَّلَفِ
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.